للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: "فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة" كم بينهما؟ (١٤)، والجذعة هي البكرة التي تمَّ لها أربع سنين.

قال: "إذا بلغت ستًّا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون" اثنتان تم لكل واحدة منها سنتان، والوقص أربع عشرة أيضًا.

"فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل"، كم الوقص؟ تسع وعشرون.

"طروقتا الجمل" أصلها طروقتان، لكن حذفت النون لأجل الإضافة، إذن بنت المخاض لم تتكرر، وبنت اللبون تكررت، والحقاق تكررت، والجذعات لم تتكرر؛ فصار الذي تكرر من هذه السن الوسط وهو "بنت اللبون والحقاق" يعني: لا توجد فريضة فيها بنتا مخاض، ولا توجد فريضة فيها جذعتان، قال: "فإذا زادت على عشرين ومائة" يعني: صارت (١٢١)، "ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة"، يعني: من (١٢١) تستقر الفريضة في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون.

إذن ففيها بنتا لبون وحقة، في أربعين ومائة فيها حقتان وبنت لبون، وفي خمسين ومائة ثلاث حقاق، في ستين ومائة أربع بنات لبون، في سبعين ومائة حقة وثلاث بنات لبون، في ثمانين ومائة حقتان وبنتا لبون، في تسعين ومائة ثلاث حقاق وبنت لبون، في مائتين أربع حقاق أو خمس بنات لبون يخير الإنسان في هذه الحال، إذن على هذا فقس إذا زادت عشرين ومائة واحدة استقرت الفريضة في كل أربعين بنت لبون في كل خمسين حقة، ومتى بقي معك عشر فأكثر فاعلم أنك أخطأت في التقدير؛ لأنه لا يمكن أن يبقى معك عشر فأكثر أبدًا، يمكن أن يبقى خمس مثل (١٢٥) كم فيها؟ ثلاث بنات لبون بقي خمس ما يضر، لكن متى وزعت فبقي معك عشر فاعلم أن التوزيع خطًا، لو قلنا: في ثلاثين ومائة ثلاث بنات لبون لا يصح، لأنه بقي عشر، لو قلنا: في ستين ومائة ثلاث حقاق ما صحَّ؛ لأن الباقي عشر فتعيد النظر.

قال: "فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون"، كلمة "على عشرين ومائة".

فائدة لغوية:

لاحظوا أننا نقول: مائة وعشرين وهي خطًا، قراءتنا مائة وعشرين موافقة للغة الإنجليزية تمامًا، لماذا؟ لأنها تبدأ من اليسار، والمائة يسار العشرين، فالصواب أن نقول عشرون ومائة.

يقول: "ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة" لماذا؟ لأنها لم تبلغ النصاب؛ لأن أقل النصاب خمس من الإبل، وهذا ما لم يكن أعدها للتجارة، فإن كان قد أعدها للتجارة فالواحدة يمكن يصير فيها شيء، بل المعتبر فيما أعد للتجارة القيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>