أحدث بها ولا أرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذٍ لا يكون بين الرفع والوقف مُنافاة، فمن ثمَّ إذا تعارض الرفع والوقف وكان الرافع ثقة فإنه يجب قبوله لعدم التنافي.
وللزيادة أيضًا يقول:"إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم" اشترط النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث شرطين:
الأول: بلوغ النصاب وهو مائتا درهم، ومائتا درهم بالمثاقيل مائة وأربعون مثقالا؛ لأن الدرهم الإسلامي سبعة أعشار مثقال، سبق لنا أن المثقال أربعة جرامات وربع خمس وعشرين في المائة وضربناها فبلغت خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا هذا هو نصاب الفضة.
الشرط الثاني الذي اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم قال:"وحال عليه الحول" يعني: تمت لها سنة، والمراد بالحول: الحول العالمي وهو الحول الهلالي؛ لأن الهلال هو التوقيت العالمي، لكن بنو آدم تركوا هذا التوقيت العالمي ورجعوا إلى التوقيت القانوني الوهمي، قال الله تعالى:{يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس}[البقرة: ١٨٩]. عامة، وقال عز وجل:{إنَّ عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا في كتب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرمٌ}[التوبة: ٣٦]. وهذه الأشهر بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها هي الأشهر الهلالية، إذن حتى يحول عليك الحول بالأشهر العالمية الهلالية؛ لأنها هي الأشهر الحقيقية، لكن لو قلنا الحول باعتبار هذا الطريق الوهمي فمعناه: ينقص علينا عشرة أيام أو إحدى عشر على حساب الفقهاء؛ لأن كل ثلاثة وثلاثين سنة يطلع فيها سنة وحينئذ يكون فيه ضرر على أن الحول المعتبر شرعًا وكونًا هو الحول بالأشهر الهلالية. يقول:"ففيها خمسة دراهم" انسبها إلى مائتين يكون ربع العُشر؛ لأنك إذا قسمت مائتين على أربعين الناتج خمس إذن ربع العُشر.
قال:"وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارًا"، "شيء" يعني: من زكاة الذهب، ليس من كل شيء؛ لأن الإنسان قد يكون عنده نصاب فضة وليس عنده نصاب ذهب، فقوله:"شيء" أي: نصاب الذهب، يقول:"حتى يكون لك عشرون دينارًا"، كم عشرون دينارا في المثاقيل؟ عشرون مثقالا؛ لأن الدينار مثقال بخلاف الدراهم فالدراهم اختلفت ففي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مختلفة منها أربعة دوانق ومنها ثمانية دوانق، وفي عهد عبد الملك بن مروان رأى أن يضرب سكة للمسلمين تكون ستة دوانق زاد هذه الأربعة ونقص من الثمانية دانقين، وجعل الدوانق الإسلامية ست دوانق على أن كل عشرة منها سبعة مثاقيل. إذن الدرهم أقل من الدينار في الوزن بسبعة أعشار الدينار هذا بالوزن، لكن بالحجم يمكن أن يكون أكبر منه مرة ونصف بالحجم؛ لأن الذهب أثقل من الفضة، يقول لنا الصاغة: إن الريال العربي يساوي أثنا عشر غرامًا إلا ربع، والريال السعودي يعادل اثنا عشر مثقالا إلا ربعًا، وأما الدينار فهو ثمانية مثاقيل،