النبي صلى الله عليه وسلم:"إن الصدقة لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس". إذن العموم الآن خصص، والعموم إذا خصص يكون كالجدار إذا حصل فيه ثلمة انهدم بعضه، إذا خصص العام هل يبقى عامًا فيما عدا التخصيص، أو تبطل دلالته على العموم للاحتمال؟
بعض العلماء يقول: إذا خصص العام انهدم، ولا يمكن أن يدل على العموم.
وبعضهم يقول- وهو الصحيح-: أنه إذا خصص بقي عامًّا فيما عدا صورة التخصيص، وهذا هو الحق، إذن العموم في الآية خصص بمقتضى النص، ما الذي خرج منه؟ آل محمد.
هذا رجل له زوجة وأراد أن يعطيها من زكاته، قلنا لكم قبل قليل: مقتضى الآية أنه يجوز، ويجب عليكم أن تقولوا بهذا إلا بدليل، الدليل هنا نقول: الزوجة ليست محلًا لصرف زكاة زوجها؛ لأن الله أمر بالإنفاق عليها نفقة خارجة عن الصدقة قال:{وعلى المولود له، رزقهن وكسوتهن بالمعروف}[البقرة: ٢٣٣]. فأنت إذا أعطيتها مثلًا مائة ريال من الزكاة وهي محتاجة إلى ثوب، الثوب يساوي مائة، لولا أنك أعطيتها مائة من الزكاة واشترت به الثوب لكنت تشتريه لها، إذن فإعطاؤك إياها من الزكاة معناه توفير ما يقابل ذلك من مالك الذي يجب عليك أن تنفقه عليها حينئٍذ لا يصح؛ لأن هذا الذي أخرج الزكاة كأنه لم يخرجها؛ إذ لولا استعطاؤها بالمائة ريال التي أعطاها لكان يشتري لها ثوبًا بمائة ريال فوفر بالزكاة ماله فلا يصح.
هذه المرأة كان عليها دّين سابق أو لاحق فقضى دينها من زكاته يجوز لأنها داخلة في الغارمين، وهو لا يلزمه قضاء دينها، فلذا قضي دينها لم يكن وفر شيئًا من ماله فيجزئ، وكذلك نقول: الزوجة إذا دفعت صدقتها لزوجها وهو فقير أجزأ بمقتضى دلالة الآية، ولا نقول: ما لم يكن في ذلك توفير لمالها؛ لماذا؟ لأن الزوج هو الذي يجب عليه الإنفاق، وهي لا يجب عليها أن تنفق على زوجها إلا على رأي ضعيف جدًا وهو رأي ابن حزم، إذن القاعدة عندنا: أن كل من كان قائمًا به هذا الوصف الذي هو سبب الاستحقاق، فإن دفع الزكاة إليه جائز مجزئ إلا ما قام الدليل على إخراجه، فإن ما قام الدليل على إخراجه يخرج كالذي قام الدليل على إدخاله.
أسئلة هامة:
أولاً: هل يجب أن تستوعب هذه الأصناف بأن نقسم الزكاة ثمانية أجزاء؟
ثانيًا: هل يجب أن نعطي من كل قسم ذكر بلفظ الجميع ثلاثة فأكثر؟
في هذا خلاف بين العلماء، أما الأول وهو استيعاب الأصناف الثمانية، فإن بعض العلماء