إلحاق غيره به، من جامع زوجته في كفارة هل عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة لكن صومه يبطل بلا شك، لكنه ليس عليه كفارة ككفارة المجامع في نهار رمضان.
وهل من فوائد الحديث: أن الرجل لو جامع غير زوجته في نهار رمضان فليس عليه شيء؟ إذا قيل من باب أولى قد يقول قائل: إن هذا سيحد ويكتفى بحده عن الكفارة فلا يجمع عليه كفارتان، فالجواب عن ذلك: أن يقال: أما قوله: "على امرأتي" فهذا وصف طردي لا أثر له، الوصف الطردي الذي يسميه بعض الأصوليين مفهوم اللقب هذا لا أثر له، والأثر الحقيقي للمعنى وهو الفعل الذي هو الجماع هذا وجه، وجه آخر لا يمكن أن نقول هذا؛ لأنه الأغلب، لأنك لو قلت: إنه الأغلب معناه: في غير الأغلب يطأ غير زوجته، لكن نقول: هذا وصف طردي ليس قيدًا فلا يؤثر في الحكم، إذن نقول: إذا جامع امرأته في نهار رمضان فإن انطبقت عليه شروط الحد وجب عليه شيئان: كفارة الجماع، والثاني: الحد، وإن وقع على غير امرأته على وجه يعذر فيه كالوطء بشبهة فعليه الكفارة فقط، وإذا وقع على أمنه ففيه الكفارة فقط.
ويستفاد من هذا الحديث: أنه لو جامع زوجته في رمضان وهو صائم والصوم غير واجب عليه فلا كفارة عليه، يؤخذ ذلك من قوله:"هلكت"؛ لأن المسافر لو أفطر في نهار رمضان وهو صائم لا يهلك فمباح له ذلك، وعلى هذا فلو أن رجلًا كان مع امرأته في نهار رمضان صائمين وهما مسافران فجامعها فلا شيء عليه.
ويستفاد من هذا الحديث: جواز الفتوى بدون السؤال عن الموانع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله لم يقل: هل أنت مسافر؟ ولكن أفلا يحتاج هذا إلى نقاش؟ نعم، كيف؟ لأن قوله:"هلكت" يدل على أن الصوم واجب عليه وحينئذٍ لا يستقيم هذا الاستدلال، ولكن المسألة من حيث هي صحيحة، يعني: أنه يجوز للمفتي أن يفتي ولا يسأل عن الموانع، فلو جاءه رجل وقال: إني طلقت زوجتي طلقة فهل لي أن أراجعها، هل يلزم أن يقول: طلقتها في الحيض، طلقتها في طهر لم تجامعها فيه أو طهر جامعتها فيه، طلقتها حاملًا؟ لا، لو جاءه يسأل: هلك هالك عن ابن وعم هل يلزمه أن يسأل هل الابن قاصر، هل هو رقيق، هل هو مخالف لدين أبيه؟ لا، فذكر الموانع لا تتوقف عليه الفتوى، أما التفصيل في أمر وجودي فلا بد منه، كما لو قال السائل: هلك هالك عن أخ وبنت وعم شقيق، فهنا البنت لا نحتاج أن نستفصل فيها، لها النصف، والعم الشقيق والأخ يحتاج إلى أن يستفصل، يقول: ما الأخ؟ إن كان أخًا من أمٍّ فالباقي بعد فرض البنت للعم، وإن كان أخًا لغير أم فالباقي بعد فرض البنت للأخ، وحينئذٍ نحتاج إلى استفصال بخلاف ذكر الموانع، فليست بشرط إنما لو ذكر المانع في الاستفتاء يجب أن يفتي على حسب المانع.