للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وليه.

قوله: "وعليه صيام" هذا ظاهر في أن المراد به: الصوم الواجب؛ لأن صوم التطوع لا يقال "عليه"؛ لأن "على" إنما تفيد الوجوب، وقوله: "صام عنه وليه" هذا خبر بمعنى الأمر، والمعنى: فليصم، وهذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ نقول: إنه للاستحباب، إذ لو قلنا: إنه للوجوب لزم من تركه أن يأثم الولي، وقد قال الله عز وجل: {ولا تزر وازرةٌ وزر أخرى} [الأنعام: ١٦٤].

و"الوالي" هو الوارث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر"، فدل ذلك على أن الأولياء هم الورثة وأن فيهم الأولى وغير الأولى، وقيل: إن الولي هو القريب مطلقًا فيشمل الوارث وغيره، فلو هلك هالك عن عم وابن عم صار ابن العم وليًّا كما أن العم ولي، وعلى القول الأول يكون الولي هو العم فقط.

وقوله: "من مات وعليه صيام"، كلمة "صيام" نكرة تشمل أي صيام واجب من كفارة أو نذر أو قضاء أو غير ذلك؛ لأنه عام مطلق، ولكن متى يكون عليه الصيام؟ يكون عليه الصيام إذا تمكن منه فلم يفعل، أما إذا لم يتمكن فليس عليه صيام، مثال ذلك: رجل نذر أن يصوم ثلاثة أيام ثم مات من يومه فهذا ليس عليه شيء، لماذا؟ لأنه لم يتمكن.

رجل كان عليه قضاء من رمضان ولكن مرض في يوم العيد واستمر به المرض حتى مات فليس عليه صيام فلا يصام عنه، لماذا؟ لأنه لم يتمكن من الفعل، وكان عليه عدة من أيام أخر ولم يدرك هذه الأيام الأخر، رجل كان مريضًا في رمضان مرضًا لا يرجى برؤه ثم مات هذا يطعم عنه؛ لأن الواجب عليه ليس هو الصيام بل الإطعام.

من فوائد هذا الحديث: أولًا: مشروعية الصيام للولي إذا مات مورِّثه قبل أن يصوم الواجب عليه، يؤخذ ذلك من قوله: "صام عنه وليه"، ولولا هذا لكان الصيام عنه بدعة، وكل بدعة ضلالة.

ويستفاد منه: أن من مات وعليه صيام من رمضان، فإنه يصام عنه لعموم قوله: "وعليه صيام"، وهذا هو القول الراجح في هذا الحديث، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يصوم أحد عن أحد، وذهب آخرون إلى أنه يصام النذر ولا يصام قضاء رمضان، فالأقوال إذن ثلاثة، حجة القائلين بأنه لا يصام عن أحد حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد"، قالوا هذا عام فيكون هذا الحديث على رأيهم منسوخًا؛ لأنهم لا يقولون به،

<<  <  ج: ص:  >  >>