حادث يُخل بفكره، المهم: أنه ليس له إذن، وقد يزوج وهو صغير، على كل حال الذي يظهر لي أن غير العاقل- الذي ليس له إذن معتبر- تصوم المرأة، فإن دعاها لحاجته المفسدة للصوم وجب عليها أن تمكنه لأنه زوج.
ويُستفاد من الحديث: مُراعاة الشارع البُعد عن الإحراج، وأنه لا ينبغي أن نفعل ما فيه إحراج على الغير؛ لأنه منع من صومها إلا بإذنه، ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى وهي: ألا نحرج غيرنا لا سيما في الأمور التي لا يجب أن يطلع عليها أحد، فإن بعض الناس يحرجك في أمور يقول: حصل كذا ويحرجك ويؤذيك فتقع في حرج حتى لو أردت أن تتأول بما تظهر المسألة وتكون عند هذا الرجل كاذبًا.
فالمهم: أن الحديث يشير إلى أنه ينبغي أن يتجنب الإنسان إحراج غيره، وهذا صحيح؛ لأني أرى أن الإحراج من الأذية يتأذى المُحرج، كما قال الله عز وجل:{خُذ العفو}[الأعراف: ١٩٩]. ما عفي من أخلاق الناس وأقوالهم وأفعالهم فخذ وما لا يأتي إلا بمشقة أتركه.
يُستفاد من هذا الحديث: أن المرأة لو صامت وزوجها شاهد بدون إذنه فصومها فاسد، لماذا؟ لأنه منهي عنه لذاته، فكما أن الإنسان لو صام يوم العيد فصومه غير صحيح، كذلك هذه المرأة، ولكن ننظر في الموضوع إذا قيل: إن التحريم هنا لحق الزوج وهو كذلك بدليل أنه رُتب على إذنه فهل نجزم بأن الصوم حرام، أو نقول: هو موقوف على إجازته إن أجازه صح، وإن لم يجزه فليس بصحيح؟ ربما نقول هذا ما دمنا نعرف أن العلة حق الزوج والزوج أسقط حقه، فإنه يكون صحيحًا، لكنه يُشكل على هذا أن العبادات ليس فيها تصرف فضولي عند أكثر العلماء، ما هو التصرف الفضولي؟ التصرف في حق الغير الذي يقف على إجازته مثل: الحقيبة هذه لي، فجاء واحد منكم وباعها بدون إذني، هل يصح البيع؟ لا؛ لكن لو أذنت يصح على الصحيح، والمذهب لا يصح، والتصرف الفضولي أيضًا يصح حتى في العبادات كما في حديث معن بن يزيد حين أعطى رجلًا دراهم يتصدق بها فوقعت في يد ابنه، فقال له الأب: أنا ما أمرتك أن تعطيها ابني، فرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه، وقال للمُصدق عليه:"لك ما أخذت"، وللمتصدق:"لك ما أردت"، فهذا يدل أيضًا على أن تصرف الفضولي في العبادات جائز تنفيذه.
ومن ذلك أيضًا: حديث أبي هريرة حين جاءه الشيطان وأخذ من التمر الذي كان أبو هريرة أمينًا عليه أعطاه ثلاث ليال فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يضمن أبا هريرة.
الحاصل: أن الذي يظهر لي في هذا الحديث: أن المرأة لو صامت بدون إذن الزوج ثم