أسئلة:
- ما حكم دلك المتوضئ لأعضائه؟ الدلك إذا كان الماء قليلا لا يصل إلى العضو إلا بدلك فهو واجب، وإن كان الماء كثيرا فهو مستحب.
- هل الأفضل الإكثار من استعمال الماء طلبا للنظافة أو التقليل؟ الإقلال الدليل: {ولا تسرفوا} [الأعراف: ٣١]. ومن فعل الرسول أنه توضأ بثلثي مد.
- في حديث أبي هريرة: "إن أمتي يدعون" ما المراد بالأمة؟
- ما الفرق بين غرا ومحجلين؟ الغرة في الوجه، والتحجيل في الأيدي والأرجل.
- كيف نعرب "من أثر".
- حديث عائشة: "كان النبي يعجبه التيمن" هل قوله: "في شأنه كله" عام؟ لا، ما هو الدليل؟ لا يتمسح من الخلاء بيمينه.
- هل في حديث عائشة ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتخذ الشعر؟ نعم، من ذكرها الترجل، والترجل لا يكون إلا في الشعر.
- ما هو الترجل؟ تسريح الشعر ودهنه وإصلاحه.
- الفوائد:
قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله"، يستفاد من هذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن؛ لأن الإعجاب هنا بمعنى: المحبة والسرور.
ومن فوائده: تقديم اليمين على اليسار لقولها: يعجبه التيمن. قال العلماء - رحمهم الله-: إلا في مواطن الأذى والقذر فتقدم اليسرى، وأخذوا هذا الاستثناء من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين والتمسح بها، وعلى هذا فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه، هذه قاعدة.
والأشياء ثلاثة أقسام: أذى ونزاهة، ولا أذى ولا نزاهة، تقدم اليمين في موضعين في النزاهة، وفيما ليس بأذى ولا نزاهة، أما ما فيه أذى وقذر فإنه يقدم له اليسرى.
هل يبدأ السواك بيمين فمه أو بشماله؟
نقول: يبدأ بيمين الفم لدخوله في قوله: "وطهوره"، أو في قوله: "وشأنه كله".
وهل يمسك السواك باليمنى أو باليسرى؟
قال بعض العلماء: يمسكه باليسرى مطلقا.
وقال بعضهم: باليمنى مطلقا، وفصل آخرون.
فمن قال: باليسرى، قال: إن السواك آلة تنظيف وآلة تطهير فهي كالحجر يستجمر به