للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٨٩ - وأصله عند مسلم من حديث جابر إلا أن راوية شك في رفعه.

"ذات عرق" هي مكان يحاذي قرن المنازل أو يزيد عنه قليلًا، ويسمى عند الناس: الضريبة.

٦٩٠ - وفي صحيح البخاري: "أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق"

وعلى هذا فتكون السنة ثابتة إما عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما عن عمر، وسنة عمر سنة متبعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي".

٦٩١ - وعند أحمد، وأبي داود، والترمذي: عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق: العقيق"

"العقيق" هذا مكان يتصل بذات عرق، فإن هذا الوادي الكبير الذي يسمى وادي العقيق يمر بهذا وبهذا، فالصحيح أنه لا ينافي الحديث الذي ثبت في البخاري وفي مسلم وفي أبو داود من أن ميقات أهل العراق ذات عرق؛ لأن العقيق يمتد ويسمى العقيق ولو كان ممتدًا من ذات عرق إلى مصبه، هذه المواقيت الخمس إنما وقتها النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بالخلق؛ لأنه لو وحد الناس على ميقات واحد لكان في ذلك مشقة كبيرة، فمن نعمة الله أن وقتت هذه الأماكن لكل هذه البلدان.

فنستفيد من هذا الحديث فوائد: أولًا: ثبوت المواقيت المكانية.

ثانيًا: أنها خمس.

ثالثًا: اختلافها في البعد والقرب من مكة، قد يقال: إن هذا من الأمور التعبدية التي لا تعلم حكمتها، وقد يقال: إن هناك حكمة في ذلك وهي أما ذي الحليفة فلأنها قريبة من المدينة فكان من المناسب أن يحرم الإنسان من حين أن يخرج من المدينة لتكون أحكام الحرمين أو أحكام المسجدين متقاربة من حن أن يخرج من المدينة وحرمها يدخل فيما يختص بحرم مكة وهو الإحرام هذه المناسبة، الجحفة أبعد من اليمن ويلملم؛ لأنها مهل أهل الشام، والشام فيه أحد المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليها فإن كانت هذه الحكمة فالأمر واضح وإن كانت الحكمة وراء ذلك فالله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>