للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: تحريم لبس القميص وما عطف عليه على الرجل

ومنها: جواز لبس السراويل لمن لم يكن عه إزار.

ومنها: جواز لبس الإزار على أي صفة كان لعموم قوله: "ومن لم يجد إزارًا"، وعليه فلو أن الإنسان خاط الإزار بحيث لا يكون مفتوحًا فإن ذلك لا بأس به؛ لأنه لم يزل يسمى إزارًا، والسراويل لها أكمام ليدخل فيها كل رجل وحدها.

ومنها: تحريم لبس السراويل القصيرة والطويلة لعموم قوله: "ولا السراويلات".

ومنها: يسر الشريعة الإسلامية وسهولتها لقوله: "من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن ثم يجد إزارًا فليلبس السراويل".

وهل تقول: ومنها استحباب لبس النعلين للمحرم أو جوازه؟ لماذا لم تقل ذلك؟ لأن الأمر من لم يلبس نعلين فليلبس الخفين؛ لأن هذا من باب ذكر المنع فتكون اللام هنا للإباحة، وإلا فلو أن الإنسان أحرم وهو حافي فلا حرج عليه.

ومنها: تحريم لبس المطيب.

هل على فعل هذه المحظورات فدية؟

سبق لنا أن من محظورات الإحرام: اللباس سواء كان على الرأس أو البدن أو القدم أو اليد على الرأس كالعمامة، القدم كالخفين، البدن كالقميص والسراويل والبرانس، اليدين كالقفازين، وأن هذا حرام على الرجل وحده إلا القفازين فحرام عليهما جميعًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تلبس المرأة القفازين، وسبق لنا أنه إذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين بدون فدية، وإذا لم يجد إزارًا فليلبس السراويل بدون فدية أيضًا، وذهب بعض العلماء إلى أن عليه فدية أيضًا، وذهب بعض العلماء إلى أن عليه فدية إذا لبس السراويل أو الخفين، ولكن لا دليل عليه بل الدليل على خلافه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح هذا إباحة مطلقة بدون أن يذكر فدية على أن وجوب الفدية في لباس هذه الأشياء في النفس منه شيء؛ وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرمها ولم يذكر لها فدية، وسبق لنا أيضًا أنه لا يلبس ثوبًا مسه الزعفران ولا الورس، وهل هو من أجل اللون أو من أجل الرائحة؟ قلنا: يشملهما، ولكن لو فرض أنه لبس ثوبًا مسه طيب بدون لون فهو داخل في النهي؛ لأن العلة هي الطيب.

ونكمل فوائد الحديث، فنقول: ومنها: أنه لو خاط فلبس فليس عليه فدية، الدليل: أنه لو كان عليه فدية لبينها الرسول ونحن تتبعنا السنة فلم نجد أن علية فدية في هذه الأشياء، فإن كان هناك إجماع فالدليل هو الإجماع، وإن لم يكن إجماع فالأصل براءة الذمة، ولا تلزم عباد الله ما لم يلزمه الله عز وجل هذا هو الأصل، وهذا هو القاعدة، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن لبس المخيط

<<  <  ج: ص:  >  >>