يُستفاد من هذا الحديث عدة فوائد: أولًا: حرص الصحابة- رضي الله عنهم-على العلم، لسؤال ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن تصرفه.
ثانيًا: أنه يتأكد على كل إنسان أراد أن يفعل عبادة أو أن يعقد عقدًا أن يعرف أحكامه لئلا يقع في خطأ، وهل يُطلب من الإنسان أن يعرف الأحكام قبل أن يفعل أو بعد أن يفعل؟ قبل أن يفعل، لأنه إذا فعل ووقع في الخطأ مشكل قد لا يمكن استدراك هذا الخطأ، ولهذا نجد بعض الناس الآن لما انتشر الوعي وصار الناس يتساءلون عن الدين تجده يسأل عن مسألة لها عشرين سنة، يقول: حججت منذ عشرين سنة وفعلت كذا وكذا، وربما يكون هذا لم يطف طواف الإفاضة، إذا كان لم يطف طواف الإفاضة وتزوج وجاءه أولاد يقع في مشكلة ما هي؟ المشكلة أن من يرى أن عقد النكاح قبل التحلل الثاني فاسد يجعل نكاحه هذا فاسدًا، لكن يوجد قول ثان يقول أن عقد النكاح يعد التحلل الأول جائز، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم وجماعة من أهل العلم، قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قال: "حلّ لكم كل شيء إلا النساء" يعني: نساءكم، ولا يتوجه النهي عن النساء إلا بعد العقد، ولكن من أخذ بالعموم وقال: إلا النساء سواء كان جماعًا أو مباشرة أو وسيلة فإنه داخل في الحديث كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، فإن عقد النكاح لهذا الرجل ليس بصحيح ويجب أن يُعاد انظر كيف التساهل يعني: بعد عشرين سنة وبعدما تزوج ورزق أولادًا قال: تركت طواف الإفاضة، المهم: أنه يتأكد أن يسأل الإنسان قبل أن يفعل.
ومن فوائد الحديث: أنه لا يُشترط في التقابض في بيع الحيوان بالنقود، لقول ابن عمر في الدراهم: نبيعها بالدنانير ثم نأخذ عنها كذا، وهذا يدل على أن الدراهم والدنانير تبقى في ذمة المشتري.
ومن فوائد الحديث: جواز بيع الدين لمن هو عليه، كيف ذلك؟ لأن ابن عمر يبيع البعير بالدنانير، فيثبت في ذمة المشتري دنانير، ثم يبيع على المشتري هذه الدنانير، وهذا بيع الدَّين لمن هو عليه، وله أمثلة منها هذا المثال الذي في حديث ابن عمر، ومنها لو كان في ذمتك لي سلم يعني: قد أعطيك دراهم على أن تعطيني مائة صاع بًرّ إلى أجل لما حلّ الأجل بعت عليك هذه الأصواع، فهل يجوز أو لا؟ نعم يجوز، وإنما مثلت بالسّلَم خاصة؛ لأن بعض أهل العلم قال: إن بيع السّلَم لا يجوز حتى ولو كان على ما هو عليه، واستدلوا بحديث ضعيف: