الدينار عشرة فظاهر الحديث أنه لا يصح، ولكن ليس هذا مرادًا يعني: أنه يجوز أن يأخذ عن هذه الدنانير الخمسة التي قيمة الدينار عشرة أن يأخذ عنها أربعين؛ لأن هذا في مصلحة المشتري الذي تلفت عليه خمسة دنانير وأنا لم آخذ منه إلا أربعين درهمًا لو ذهب ليشتري الدنانير لدفع خمسين درهمًا.
فإذا قال قائل: كيف تخالفون مفهوم الحديث؟
قلنا: إن المفهوم يُصدق ولو بصورة واحدة، وهنا صُدق بصورة واحدة وهي ما إذا كان بزيادة، أما إذا كان ينقص فلا بأس به، لأن قواعد الشرع لا تاباه، كما أنه لو ثبت في ذمتك لي خمسين درهمًا وقلت: أعطني أربعين درهمًا وأنت في حِل أليس هذا بجائز.
الشرط الثاني قال:"وما لم تفترقا وبينكما شيء" يعني: أنه يُشترط قبض العوض قبل التفرق، وهذا ظاهر، لأن هذا بيع ذهب بفضة، وبيع الذهب بالفضة يُشترط فيه التقابض قبل التفرق، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت:"فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شيء تم إذا كان يدًا بيد"، إذن لابد أن يستلم البائع عِوض الثمن في مجلس العقد، مثاله: بعت عليك هذا البعير بخمسة دنانير، ثم أردت أن أخذ عن هذه الدنانير دراهم وقيمة الدينار عشرة كم درهمًا آخذ؟ خمسة، قلت: إذن نحول الذهب إلى فضة، وأبقيت في ذمتك خمسين درهمًا، هل يجوز؟ لا يجوز، لابد أن يعطيني ويسلمني الدراهم، ووجهه: ما ذكرت أن بيع الذهب بالفضة يُشترط فيه التقابض في مجلس العقد، فإن أخذت عٍوضًا عنه ما لا يجوز فيه النساء بأن قلت: الدراهم التي في ذمتك آخذ عنها هذه السيارة فوافق، فهل يجوز هذا أو لا يجوز، ولم آخذ السيارة؟ إن قلتم يجوز: أخطأتم، وإن قلتم: لا يجوز أخطأتم، نقول: إذا كانت السيارة تساوي ما في ذمة الذي أعطاها فقد حصلنا على شرط وهو قوله: "بسعر يومها"، فمثلًا إذا كان في ذمته لي عشرة آلاف ريال وقال: أعطيك عنها هذه السيارة، والسيارة تساوي عشرة آلاف ريال وُجد الشرط الآن لكن صرف ولم أشتر منه السيارة، فهل يجوز؟
نحن قلنا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط: "وما لم تفترقا وليس بينكما شيء"، اشترط هذا الشرط، لأنه سيأخذ عن الدنانير دراهم أو عن الدراهم دنانير وبيع الذهب بالفضة يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، أما بيع السيارة بالدراهم لا يُشترط فيه، وبناء على ذلك فيجوز أن أخذ هذه السيارة عما في ذمته بدون أن أستلمها تبقى عنده متى شيءت استلمتها، والعلة الثانية:"ما لم تفترقا وبينكما شيء"، لأن بيع الذهب بالفضة لابد فيه من التقابض في مجلس العقد، وبناء على هذه العلة لو أُخذت عوضًا عن الدراهم ما يُباح به النسيئة فإنه لا يُشترط القبض في مجلس العقد.