أولا: مشروعية بعث السرايا، لكن بشرط ألا يكون في هذا البعث إلقاء بالنفس إلى التهلكة، مثل أن يرسل سرية لجيش يبلغ آلافا، فهنا لا يجوز لقول الله تعالى:{ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما}[النساء: ٢٩].
أسئلة:
- لو كان الدين بالرأي، ما المراد بهذا الرأي؟ بادي الرأي.
- هناك أشياء لا مدخل للعقل فيها مثل؟
- هل الدين يخالف العقل أو لا؟
- ما هي الحكمة من كون المسافر يمسح ثلاثة أيام والمقيم يوما وليلة؟
- هل تعرف شيئا رخص للمسافر فيه ولم يرخص للمقيم؟
عودة للحديث:
لم نكمل الكلام على حديث ثوبان، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأمرهم أن يمسحوا على العمائم والتساخين - يعني: الخفاف-، ما هي العصائب؟ نقول: العمائم، والتساخين هي الخفاف، فلماذا سميت تساخين؟ لأنها تسخن القدم.
في هذا الحديث فوائد؛ منها: مشروعية بعث السرايا سواء كانت تقطع من الجيش أو مرسلة من الأصل من البلد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
ومنها: جواز المسح على العمائم وهي التي تعمم على الرأس.
أولا: وهل لها شروط؟ لننظر، ذكر الفقهاء - رحمهم الله- أنه يشترط أن يلبسها على طهارة قياسا على الخف، فإن الخف لابد أن يلبسه على طهارة، قالوا: فكذلك العمامة، ولكن هذا قياس غير صحيح لأمرين:
الأمر الأول: أنه لم يذكر عن الرسول - عليه الصلاة والسلام- أنه أمر الإنسان أن يلبس العمامة على طهارة مع أنه لو كان شرطا لكان مما تتوفر الدواعي على نقله، فلما لم يرد قلنا: الأصل عدم الاشتراط.
الأمر الثاني: أن القياس لابد فيه من مساواة الفرع للأصل، وهنا لا توجد مساواة، وذلك بأن الرجل مغسولة والرأس ممسوح، فتطهير الرأس قد سهل فيه من أصله حيث إنه مسح، فإذا كان سهل فيه من أصله، فلا يمكن أن يقاس الأسهل على ما هو أصعب منه، فيقال: كما سهل في أصله - أصل تطهير الرأس- كذلك يسهل في الفرع وهي العمامة التي تلبس عليه.