للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكثر فلا شك أن الحديث يدل على المنع فيه، وأما ما كان خمسة أوسق فهو محل شك، وما هي القاعدة في مثل هذا؟ القاعدة: أن نحول المشكوك فيه إلى الشيء المتيقن، والمتيقن في هذا أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز، فتبقى الخمسة مشكوكاً فيها فهل تجوز أو لا؟ والأصل المنع، وعلى هذا فنأخذ هذا الشرط الثالث أن يكون فيما دون خمسة أوسق، الشروط الآن ثلاثة، من أين تؤخذ؟

الأول قال: "أن تباع بخرصها".

والثاني: "أن يأكلوها رطبا".

والثالث: أن "تكون فيما دون خمسة أوسق".

الرابع: "التساوي بين الرطب والتمر" لكن بما يئول إليه الرطب، يعني: لا يقول: المائة بتسعين، بل لابد من التساوي.

الخامس: "أن يكون المشتري محتاجاً إلى الرطب"، فإن لم يكن محتاجاً فإنها لا تجوز، لو قال: لا يهمني أكل تمراً أو آكل رطباً، قلنا: إذن لا حاجة إلى أن تتجشم الشيء المحرم الذي لم يرخص إلا لحاجة وأنت لست محتاجا إليه.

السادس: "ألا يكون عنده نقد" ليس فلوس هكذا قال العلماء، ولعل مرادهم: ألا يكون عنده عوض غير التمر، بمعنى: أنه إذا كان عنده بر مثلا أو شعير فإنه لا يحتاج إلى أن يشتريها بتمر.

السابع: "التقابض بين الطرفين" ما هو الدليل على شرط التقابض؟ الدليل على ذبك: أن الأصل في بيع التمر بالتمر أنه لابد فيه من الشرطين: التساوي والتقابض، التساوي هنا عرفنا أنه رخص فيه، والتقابض لم يرخص فيه فيبقى على الأصل، وعلى هذا فلابد من التقابض، وكيف يكون التقابض؟

قال العلماء: أما في النخل فبالتخلية، وأما في التمر فبالكيل، الكيل والأخذ، التمر مبذول من المشتري، لابد أن يكال ويستلمه البائع، الرطب قبضه بالتخلية، كيف ذلك؟

أن يقول البائع للمشتري: هذه النخلة وثمرتها لك يخلي بينه وبينها، الثامن: "أن تكون على رءوس النخل"؛ لأنه هكذا جاء في الحديث: "على رءوس النخل"، فإن كانت قد جزت فهل تجوز أو لا؟ الجمهور على أنها لا تجوز؛ لأن الفائدة التي من أجلها رخص فيها تزول؛ إذ إنه رخص فيها تزول؛ إذ إنه رخص فيها من أجل أن يأخذها المشتري رطباً شيئاً فشيئاً، لكن ينزله أربعة أوسق رطب لا يستفيد، قال بعض الناس: وبما يكون عنده ثلاجة ويستفيد، نقول: بدل من أن يجعله في الثلاجة ويخسر عليه الكهرباء وربما تفسد الثلاجة أو تطفأ الكهرباء ويفسد عليه التمر نجعله على رءوس النخل أحسن وأولى، لهذا فهذا الشرط لابد منه أن يكون على رءوس النخل.

<<  <  ج: ص:  >  >>