الذمة وقد يكون معينا، الموصوف المعين مثل: أن أقول بعت عليك سيارتي التي في جراجي صفتها كذا وكذا موديلها (٨٥) ... إلخ، وأذكر نوعها، هذا نسميه موصوف معين؛ لأني ما أشرت إليه لكن عينته بالوصف، وهو يعرف أنه بالجراج، على موصوف في الذمة مثل: أن أقول على سيارتي صفتها كذا وكذا غير معين، والفرق بينهما ليس هذا محل بسطه لكن الكلام على "وصوف في الذمة" ليخرج به شيئان هما: المعين المشار إليه، والمعين الموصوف، "مؤجل" لابد أن يكون هناك تأجيل كما سيأتي في الحديث، "ثمن مقبوض في مجلس العقد"؛ لأنه لا يتحقق الإسلاف إلا بالتقديم، ولأن هذا هو الحكمة من جواز كما سيأتي إن شاء الله.
أما القرض فهو تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله مأخوذ من القرض بمعني: القطع، لأن المقرض يقطع شيئا من ماله لينتفع به المقترض، ويرد بدله يسمى عند الناس -القرض-: السلف فهذا هو القرض، وسيأتي -إن شاء الله- أن الحامل على القرض ابتغاء وجه الله، ولهذا لا يجوز فيه الربا. وأما الرهن فهو توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها، أو استيفاء بعضه منها أو من بعضه، هذا طويل مأخوذ من الرهن بمعنى: الحبس، قال تعالى:{كل نفس بما كسبت رهينة}[المدثر: ٣٨]. أي: حبيسة، نقول الرهن هو: توثقة دين بعين، والرهن عين يمكن استيفاؤه أي: الدين أو بعضه إذا كان أكثر من قيمة العين، منها إذا كان تغطي الدين، أو من بعضها إذا كانت أكثر من الدين.
القرض قلنا:"إنه تمليك مال .... إلخ"، فقولنا:"تمليك مال" خرج به الإجارة والعرية ودخل فيه البيع، لأن فيه تمليك، ودخل فيه الهبة؛ لأن فيها تمليك، لكن سيخرج البيع والربا قولنا:"لمن ينتفع به ويرد بدله" البيع ليس الأمر فيه كذلك؛ لأن البيع تمليك بعوض يأخذ وينتهي، أما هذا فلابد أن أرد بدله، خرج به العرية فإنها ليست تمليكا، ولابد أن أردها بعينها.
حكم هذه الأشياء الثلاثة كغيرها من المعاملات وهو الحل؛ لأن الأصل في المعاملات الحل حتى يقوم دليل على المنع، ولذلك أي شخص يقول: هذه المعاملة حرام، تقول له: هات الدليل إن جاء بدليل وصار دالاً على ما قال وجب علينا قبوله والعمل به، بأن ننتهي عن المعاملة، وإن لم يأت بذلك فالأصل الحل؛ لأن الله عز وجل، أراد أن يوسع على العباد، ولهذا أنا أسال المعاملة بطمأنينة، ولو كان الأصل التحريم في المعاملة لكان في ذلك تضييق على الخلق، كيف ذلك؟ لأن الواجب على كل إنسان قبل أن يقوم بأي معاملة أن يعلم حكم الشرع فيها من حيث الحل أو الحرمة وهذا يصعب على الناس، لاسيما العامة في أسواقهم وتجاراتهم فالأصل أن أتعامل بما شئت حتى يقوم دليل على المنع.
إذن نقول: السلم والقرض والرهن الأصل فيها الحل، قال بعض الناس: إن السلم على