مركزة من ثلاثة شروط، والشهادة بالمال يكفي فيها رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي، لكن هنا لما كانت الشهادة هذه تضمن ثبوت استحقاقه ومزاحمة غيره جعل الشرع لها ثلاثة شهود، وتكميلاً لهذا البحث نقول: إن البينات في الشرع قد تكون أربعة رجال، وقد تكون ثلاثة، وقد تكون رجلين وقد تكون رجلين، أو رجلاً وامرأتين، أو رجلاً ويمين المدعي، وقد تكون رجلاً واحداً، وقد تكون امرأة واحدة، هذه ستة أنواع، أربعة رجال هذا في الزنا واللواط لا يقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال؛ لقول الله تعالى:{لولا جاء وعليه بأربعة شهداء}[النور: ١٣] ولقوله: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء}[النور: ٤] ثلاثة رجال هذه المسألة إذا ادعى الفاقة بعد الغنى فلابد من ثلاثة رجال، لقوله «حتى يشهد ثلاثة»، «ثلاثة» عدد مؤنث، والعدد المؤنث يكون فيه المعدود مذكراً، رجلان في الحدود والقصاص لابد من رجلين، فلو شهد على شخص أنه سرق رجل وامرأتان لم تقبل الشهادة، لو أربع نساء لم تقبل الشهادة لماذا؟ لأنه لابد من رجلين فجميع الحدود ما عدا الزنا- لأنه لابد فيه من أربعة: رجال- لابد فيها من رجلين، والرابعة رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، وهذه في المال وما يقصد به المال، قال الله تعالى {واستشهد شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان}[البقرة: ٢٨٢] وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضي بالشاهد مع اليمين فالمال وما يقصد به المال ببناته ثلاثة، رجل وامرأتان، رجل ويمين المدعي، الخامس رجل واحد وذلك عند الضرورة تقبل شهادة رجل واحد إذا حصلت قضية ليس في المكان إلا رجل واحد فهذه تقبل، وكذلك السادس امرأة واحدة، وذلك فيما لا يطلع عليه إلا النساء في الغالب كالرضاع واستهلال الجنين إذا سقط من بطن أمه حياً وما أشبه ذلك، وإذا قبلت المرأة فالرجل من باب أولى. هذه أقسام البينات، أما القرائن فهي كثيرة لا حصر لها.
ومن فوائد الحديث: أن من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله، فالرجل الذي تحمل حمالة يعني: أصلح بين جماعة وتحمل مالاً للإصلاح بينهم، هذا يباح له أن يأخذ بدل هذه الحمالة التي تحملها ويجوز له أن يسأله ويجوز أن يأخذ إذا أعطي وأن يسأل إذا لم يعط.