البيت، اجتماع في تصرف أعطى شخص ماله عاملاً يعمل فيه بنصف الربح وهي المضاربة، هذه اجتماع في تصرف ليس بينهما مالك مسبق اجتمعا ولكن صار الملك بينهما بسبب العقد الجاري بينهما، أما الوكالة فهي تفويض الشخص غيره في تصرف بملكه مثل أن أقول لشخص: وكلتك أن تشتري لي كذا وكذا، فأنا فوضته في تصرف أملكه، وهو البيع، وهو أيضا يملكه، فإن وكلته في شيء لا يملكه بل هو مطلوب من الموكل نفسه فإن الوكالة لا تصح، فلو وكلت شخصا أن يصلي عني فإن الوكالة لا تصح، لماذ؟ لأن هذا يتعلق بعين الشخص لا تدخله الوكالة.
الشركة والوكالة كلاهما جائزان فأن الله تعالى قال:{ضر الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا}[الزمر: ٢٩] فأثبت الشركة في الرجل، وأما الوكالة فهي أيضا ثبتت بها السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وسيذكرها المؤلف.
٨٤٢ - عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قال الله: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما» رواه أبو داود وصححه الحاكم
هذا الحديث يسميه أهل الحديث:«الحديث القدسي» وهو حديث بين الحديث النبوي وبين القرآن الكريم، لا يلحق بالقرآن الكريم، وهو فوق مرتبة الحديث النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسنده إلى الله إسناداً صريحاً، فقال:«قال الله» لكنه ليس كالقرآن الكريم؛ لأن القرآن معجز بلفظه ومعناه، متعبد بتلاوته، يقرؤه الإنسان في الصلاة وخارج الصلاة؛ لا يقرأه الجنب لا تقرأه الحائض عند أكثر أهل العلم ولا يمس صحيفته إلا طاهر ولا يجوز بيعه عند بعض أهل العلم، حتى قال ابن عمر: وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصحف، فله أحكام كثيرة لا يساويه فيها الحديث القدسي؛ لأن القرآن الكريم كلام الله عز وجل لفظاً ومعنى، والحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه رواية، لكنه قاله من لفظه تعبيرا وليس من كلام الله لفظاً وإلا لكان معجزا لأنه لو كان من كلام الله لفظاً لكان صفة من صفات الله، وصفات الله تعالى لا يمكن لمخلوق أن يأتي بمثله، وهذا هو وجه الإعجاز في القرآن الكريم.
ولكن قد يقول قائل: كيف يقول الرسول: «قال الله تعالى» وتقول أنت: ليس من لفظ الله؟
فنقول في الجواب عن هذا: إن القول قد يضاف إلى القائل وإن كان لم يتكلم به، وإنما جواب عن هذا: إن القول قد يضاف إلى القائل وإن كان لم يتكلم به، وإنما