تزرعه هذه البئر، يعني: ما جرت العادة بأن هذه البئر تزرعه فإنه يملكه، ومن المعلوم أنه يختلف، فمثلاً إذا كانت البئر عميقة وماؤها كثير فإنها تحتاج إلى أرض كبيرة، وإذا كانت بالعكس كفاها الأرض الصغيرة، ثم إن الحاجة لا تقتصر على ما يريد أن يزرعه؛ لأن الزرع يحتاج إلى جرين - وهو المكان الذي توضع فيه السنبل من أجل الزرع لا يتقيد بأربعين ذراعًا ولا بخمسة وعشرين ولا بخمسين، (وإنما) يتقيد بما يمكن أن يحييه بهذه البئر حسب العادة وما ذكره بعض العلماء: من أن حريم البئر العادية خمسون ذراعًا من كل جانب، وحريم البئر الجديدة خمسة وعشرون من كل جانب، فهذا وردت فيه أحاديث أيضًا لكن تحمل على ما إذا كانت للماشية، أما الزرع فلا يمكن أن يحفر بئرًا ويتكلف عليها ثم نقلو: ليس لك إلا خمسة وعشرون ذراعًا من كل جانب، لو قلنا بهذا ما ملك أحد شيئًا إلا أن يحفر الأرض كلها آربارًا، فنقول: البئر إما أن يحفره الإنسان لماشيته فيعطي مقدار عطن الماشية وهو أربعون ذراعًا كما في الحديث الذي ذكره المؤلف، وبعضهم يقول: إنها خمسون ذراعًا في المادة وخمسة وعشرون ذراعًا في الجديدة كما هو المشهور، أما بئر الزرع فإنه يعطى قدر ما تسقيه هذه البئر بحسب العادة قل أو كثر، وذكرنا أيضًا أنه يعطى قدر ما تسقيه هذا البئر بحسب العادة قل أو كثر، فذكرنا أيضًا أنه يعطى قدر ما تسقيه وما تتعلق به مصالحه مثل الجرين - مكان الدياس وكذلك الأرض البيضاء التي تجمع فيها الذب لأنه يحتاج إلى ذلك فكل ما يتعلق بمصالح هذه الأرض يكون له.
٨٨٢ - وعن علقمة بن وائل، عن أبيه رضي الله عنه:«أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضًا بحضر موت». رواه أبو داود، والترمذي، وصححه ابن حبان.
- وعن ابن عمر رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه، فأجرى الفرس حتى قام ثم رمى بسوطه، فقال: أعطوه حيث بلغ السوط». رواه أبو داود وفيه ضعف.
هذان الحديثان في الإقطاع والإقطاع هو: أن الإمام أو ولي الأمر يقتطع جزءًا من الأرض