قوله صلى الله عليه وسلم:«من أحاط حائطًا على أرض»، "أرض": نكرة تشمل كل أرض لكنها مقيدة بما سبق بألا تكون مملوكة لأحد، وألا يتعلق بها حق أحد من الناس، وقوله:"فهي له" اللام هنا للتمليك "فهي" أي: الأرض التي أحاطها بحائط "له" ملكًا تدخل في ملكه ويتصرف فيها كما يتصرف الملاك في أملاكهم.
في هذا الحديث من الفوائد: أن الإنسان إذا أحاط أرضًا بحائط على حسب ما ذكرناه فهي له.
ومن فوائده: أنه لا يشترط في هذه الأرض التي أحاطها بحائط أن يزرعها أو يخرج ماءها بل يملكها بمجرد هذا التحويط.
ومن فوائده: أنه لو وضع عليها كومة من الترب أحاطها بكومة من التراب فإنه لا يملكها بذلك؛ لأن هذا لا يعد حائطًا.
ومن فوائده: أنه لو وضع عليها كومة من التراب أحاطها بكومة من التراب فإنه لا يملكها بذلك؛ لأن هذا لا يعد حائطًا.
ومن فوائده: أيضًا أنه لو قسمها بمراسيم، بأحجار، علامة على حدودها فإنه لا يملكه لأن هذا ليس بحائط، بل لابد من أن يكون هناك حائط.
٨٨١ - وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من حفر بئرًا فله أربعون ذراعًا عطنًا لماشية». رواه ابن ماجه بإسنادٍ ضعيفٍ.
هذا الحديث يقول:" من حفر بئرًا فله أربعون ذراعًا عطنًا لماشيته" يعني: حفر بئرًا للماشية، وكانت البادية يحفرون آبارًا يسقون بها إبلهم وغنمهم، فتجد كل طائفة حولها بئر تسقي منه، فحدد النبي صلى الله عليه وسلم هذا بأربعين ذراعًا لعطن الماشية أربعين ذراعًا من أي جانب؟ من جميع الجوانب، فتكون الساحة ثمانين من أربع جهات ثمانين من الشرق إلى الغرب، وثمانين من الشمال إلى الجنوب.
في هذا الحديث من الفوائد: أن للبئر حريمًا يعني: مكانًا محترمًا بحيث إنه لا يعتدي عليه أحد.
وفيه أيضًا من الفوائد: إن حريم البئر التي للماشية تقدر بأربعين ذراعًا، والذراع: نحو ثلثي مرت، ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن البئر التي تحفر للزراعة؛ لأن هذا الحديث كما تشاهدون في بئر الماشية، ولكن إذا كان البئر للزرع فكم يعطى صاحبه؟ يقال: أن صاحبه يملك كل ما