للمسلمين فهم أولياء بعضهم لبعض على المسلمين أما فيما بينهم فلا وهذا هو الصحيح: أن الكفر ملل مختلفة، والدليل على ذلك انظر اختلافهم في المسيح ابن مريم، اليهود يقولون: إن المسيح ابن زانية وأمه زانية قاتلهم الله، والنصارى يقولون: إنه إله وأمه إله، فرق عظيم كيف تقول: إن هؤلاء بعضهم أولياء بعض لكن هم أولياء على المسلمين أما فيما بينهم فلا، إذن
اليهودي يرث من اليهودي والنصراني من النصراني، والمجوسي من المجوسي.
المرتد يقولون: إنه لا يرث ولا يورث ويذهب ماله إلى بيت المال؛ لأنه لا يُقر على دينه المرتد يجب أن يقال له: إما أن ترجع للإسلام الذي خرجت منه وإلا فالسيف.
٩٠٧ - وعن ابن مسعود (رضي الله عنه) في بنتٍ، وبنت ابن، وأخت «قضى النبي (صلى الله عليه وسلم) للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت». رواه البخاري
هذه المسألة أفتى بها أبو موسى الأشعري قبل ابن مسعود سئل أبو موسى الأشعري وهو بالكوفة عن بنت وبنت ابن وأخت فقال للبنت النصف وللأخت النصف لأنه رأى أنهما أنثيان ليس معهما عاصب وقد قال الله تعالى:{وَلَهُ أختُ فَلَهَا نصف ما ترك}[النساء: ١٧٦]، وقال في البنت:{وإن كانت وواحدة فلها النصف}[النساء: ١١]. فقال للبنت النصف وللأخت النصف وقال للسائل ائت ابن مسعود فسيوافقني على ذلك، فأتى ابن مسعود فأخبره بما قال أبو موسى فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني: إن تابعت أبا موسى على قسمه لأقضين فيها بقضاء رسول الله (صلى الله عليه وسلم): للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت، فانظر أدبهم أي الصحابة مع من هو أعلم منهم أبو موسين لا شك أنه مجتهد في فتواه مستند إلى النص لكنه أخطأ في الفتوى ومع ذلك أحال المسألة على ابن مسعود لأنه أعلم منه وكلاهما صحابي، عكس ما عليه بعض الناس اليوم نجد الشخص يحفظ مسألة واحدة من مسائل العلم وهي: أن الماء قسمان وهي أن الماء طهور ونجس ثم يقول أنا ابن جلا وطلاع الثنايا ثم يقول: من يبارزني في العلم؟ ثم يضلل أئمة الإسلام ويقول: هم رجال ونحن رجال، ليست المسألة رجل ورجل، وبين الرجال فروق عظيمة في العلم والإيمان والدين، فالواجب أن يعرف الإنسان قدر نفسه. ولا يستهين بغيره؛ لأنه إذا استهان بغيره عوقب بأن يستهين الناس به، لا يظن أنه الآن إذا قطف ثمرة الاستعلاء أنها ستبقى له أبدا، لأن من استهان بغيره بغير حق فإن الله تعالى يسلط عليه من يهينه ويذله.