للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ.

هذا الحديث يدل على أن الكفر ملل؛ وأنه لا يتوارث أهل ملتين، وقد سبق لنا آنفا بأن هذا القول هو القول الراجح.

يستفاد من حديث ابن مسعود: أنه إذا وجدت مسألة على وفق ما جرى فإنها تقسم على ما قاله ابن مسعود (رضي الله عنه).

ويستفاد منه: حسن أدب الصحابة بعضهم مع بعض حيث ذكرنا لكم القصة.

ويستفاد منه أيضا: أنه لا يمكن أن يزيد الإناث من الفروع عن فرض الثلثين لا يمكن أبدًا مهما بلغن.

فائدة: في الفروض التي لا تزيد بزيادة عدد من له الفرض.

ويستفاد منه: أن بنات الابن مع البنت الواحدة إذا ورثت النصف ميراثهن واحد لا يزيد بزيادتهن، أي: أن لهن السدس تكملة الثلثين، وهذا هو أحد الفروض التى لا تزيد بزيادة مستحقها، والثاني ميراث الزوجات لا يزيد بزيادتهن، فمن كان عنده واحدة وله أبناء ففرضها الثمن وإن كان عده اثنتان فالثمن أو ثلاث أو أربع أو خمس فالثمن، إذا كان عنده أربع نساء وطلقهن في مرض موته المخوف طلاقا بائنا ثم تزوج أربع نساء وهو في مرض موته المخوف ومات كم يرثه؟ ثماني نساء.

عن كل حال: لا يزيد الفرض بزيادتهن، الثالث: الجدات لا يزيد الفرض بزيادتهن فالجدة الواحدة لها السدس والثنتان لهما السدس والثلاث أيضا السدس لا يزيد، والرابعة الأخوات لأب مع الأخت الشقيقة الواحدة إذا ورث النصف يرثن السدس تكملة الثلثين ولا يزيد بزيادتهن هذه أربع فروض لا تزيد بزيادة من له الفرض.

ومن فوائد حديث ابن مسعود: أنه ينبغي تأكيد الحكم، خصوصا إذا ظهر مخالف لقوله: «لأقضين» فيها بقضاء رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وهكذا ينبغي للإنسان عندما يفتي بحكم من الأحكام ويخشى أن يكون عند المستفتي شيء من الشك أو القلق ينبغي له أن يؤكد هذا بأي مؤكد سواء مؤكدا لفظيا كالقسم أو مؤكدا معنويا كذكر الأدلة.

ومن فوائد الحديث: أن هذه القسمة تخصص عموم قوله (صلى الله عليه وسلم): «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر».

<<  <  ج: ص:  >  >>