الحديث» وهنا أعطيتموه الأخت وحرمتم الأعمام والأعمام ذكور فكيف تعطون الأخت؟ نقول: لأن هذا الحديث مخصص لعموم قوله «فلأولى رجل ذكر» يعني: أن الأخوات مع إناث الفروع الوارثات بالفرض يكن عصبات بمنزلة الإخوة فتكون هذه القسمة التي قسمها النبي (صلى الله عليه وسلم) مخصصة لعموم «فلأولى رجل ذكر».
ونقول: هذه الأخت: الآن بمنزلة الأخ بمقتضى قسمة الرسول (صلى الله عليه وسلم)، فيكون هذا مخصصا لقوله:«فلأولى رجل ذكر» وحينئذ نأخذ من هذا قاعدة: أنه إذا اجتمع مع البنات أو بنات الابن أخوات فإنهن يرثن بالتعصيب، لو كان في هذا المثال مع الأخت الشقيقة ابن أخ شقيق من يرث؟ الأخ الشقيقة، لأنها أقرب منزلة ما دام يثبت أنها عاصبة فهي بمنزلة الأخ، ومعلوم أن الأخ لا يرث معه ابن الأخ، فتكون الأخت الشقيقة هنا أقرب منزلة ولو كان معها أخ لأب، يعني: هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخ لأب فيكون للشقيقة؛ لماذا؟ لأنها أقوى لو كان بدل الأخت الشقيقة ابن أخت شقيقة وابن أخ شقيق، نقول لا يصح لأن ابن الأخت الشقيقة لا يرث أصلا، لماذا؟ لأن الحواشي لا يرث منهم من أدلى بأنثى إلا الإخوة من الأم لأنهم يدلون بالأم إذن ابن الأخت الشقيقة لا يرث؛ لأنه مدل بأنثى لو كان مع بنت الابن بنت ثانية مثل: أن يهلك هالك عن بنت وبنت ابن وبنت ابن ثانية وبنت ابن ثالثة وأخت شقيقة؟ السدس بين الثلاث لا يزيد بزيادتهن؛ لأننا لو زدنا بزيادتهن لزدنا عن فرض الأنثيين من الفروع وفرض الأنثيين من الفروع لا يزيد على الثلثين، إذن لو كانت بنات الابن مع البنت لو كن عشرة أو مائة فليس لهن إلا السدس تكملة الثلثين، لو كان مع البنت بنت أخرى، يعني: هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وأخت شقيقة لكان للبنتين الثلثان وبنت الابن تسقط والباقي للخت الشقيقة فهذا الرجل مات عن بنت ابنه وأخت شقيقة وبنتين.
قلنا: إن بنت الابن تسقط والباقي للخت الشقيقة، لماذا؟ لأن بنت الابن في هذه الحال ليست صاحبة فرض؛ لأن الفرض انتهى بالثلثين وليست عاصبة إذن ليس لها ميراث، لو كان معها أخ ابن ابن لكان الباقي مع أخيها تعصيبا وتسقط الأخت الشقيقة، وهذا ما يسميه الفرضيون بالأخ المبارك الذي لولاه لم ترث أخته.
٩٠٨ - وعن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «لا يتوارث أهل ملتين». رواه أحمد، والأربعة إلا الترمذي.