٩١٢ - وعن ا [ي أمامة بن سهل (رضي الله عنه) فال: «كتب عمر إلى أبي عبيدة (رضي الله عنهما) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له». رواه أحمد، والأربعة سوى أبي داود، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان.
هذان الحديثان في ميراث الخال، والخال أخو الأم، وأخو الجد، وأخو أم الجدة، وأخو جدة الجدة وإن علوا، فكل من كان خالاً لشخص فهو خال لذريته إلى يوم القيامة، هذه قاعدة تفيدك حتى في النسب في تحريم النكاح، خالك أخو أمك، أخو أم أبيك خالك وهو خال أبيك، خال جدك، خال جد جدك خالك وهكذا.
قوله:«الخال وارث من لا وارث له»، يعني: بفرض أو تعصيب، وذلك لأن الورثة ثلاثة أصناف: ذوو الفرض، وذوو التعصيب، وذوو رحم، أما ذوو الفرض فعشرة، وأما ذوو التعصيب فخمس جهات، وقد عرفنا ذلك، ما عدا هؤلاء من الأقارب فهم ذوو رحم، والرحم هم القرابة كما قال تعالى:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}[الأنفال: ٧٥]. وقال الله تعالى:{فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ}[محمد: ٢٢]. فكل قريب ليس من ذوي الفروض ولا من العصبة فهو من ذوي الأرحام.
نأتي للخال هل هو صاحب فرض؟ لا، هل هو من العصبة؟ العصبة جهتهم بنوة وأبوة وأخوة وعمومة وولاء، هل هو منهم؟ إذن هو من ذوي الأرحام، فإذا مات ميت ليس له إلا خال، فالمال لخاله، لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) يقول: «الخال وارث من لا وارث له» أي: من ليس له فرض أو تعصيب، مات ميت عن أخي جدته وليس له سواها، فالمال له لقول النبي (صلى الله عليه وسلم)«الخال وارث من لا وارث له»، وهذا الحديث أحد أدلة القائلين بميراث ذوي الأرحام؛ لأن العلماء مختلفون في ذوي الأرحام هل يرثون أم لا؟ فمنهم من قال إنهم لا يرثون؛ لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر»، وهم لا يدخلون في هذه الجملة بالاتفاق، فإذا كانوا لا يدخلون فلا ميراث لهم، ويكون المال لبيت المال، يعني: لو هلك هالك عن خال فقط فالذين لا يقولون بميراث ذوي الأرحام يقولون: إن مال هذا الميت يكون لبيت المال، ولا يرثه خاله؛ لأن خاله ليس بذي فرض ولا عصب، فلا ميراث له، لكن الصحيح أنهم يرثون، والدليل على هذا الحديث الذي معنا:«الخال وارث من لا وارث له».