للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحينئذ نقول: المسألة لا تخلو من ثلاث حالات: إما أن يولد لأقل من ستة أشهر، ويعيش فهذا يرث بغير تفصيل بكل حال، وإما ألا يولد إلا بعد أربع سنين منذ مات الميت فهذا لا يرث بكل حال، بناء على أن أكثر مدة الحمل أربع سنوات، وإما أن يولد بين ذلك فهذا فيه تفصيل: إن كانت توطأ فإنه لا يرث لاحتمال أن يكون نشأ من الجماع الذي بعد المورث، وإن كانت لا تُوطأ كامرأة غاب عنها زوجها مثلاً، فإنه يرث؛ لأنه لم يتجاوز أكثر مدة الحمل.

الشرط الثاني: أن يستهل صارخا، يعني: أن يوضع حيًا حياة مستقرة، فإن وضع ميتا فإنه لا يرث ولو بعد أن نُفخت فيه الروح، فلو وضعت جنينًا له تسعة أشهر ميتًا فإنه لا يرث؛ لأن من شرط إرثه أن يستهل صارخا، وهذا كناية عن وجود الحياة فيه، يعني: أن يُولد حياً.

فإذا قال إنسان: إذا مات ميت عن ورثة فيهم حمل يرثه فكيف نصنع؟ الجواب: أن تقول: إن اتفقوا على أن ينتظروا هذا الحمل فلا إشكال، وإن قالوا: لا نحن نريد القسمة، قلنا: نورثكم اليقين ونوقف للحمل الأحوط، يعني: نعامل كلاً من الحمل ومن يرث معه بالأحوط، كما قال البرهاني:

(وكل مفقود وخُنتى أشكالا ... وحمل اليقين فيه عُملا)

يُعمل باليقين، وهو ما يرثه كل واحد على كل تقدير، فمثلاً: إذا هلك عن زوجة حامل وابن، نعطي الزوجة الثمن؛ لأن فيه فرعا وارثا، والابن يقولون: إنه يوقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، هنا لو جعلنا الحمل أنثيين أعطينا الابن الموجود نصف الباقي، وإن قدرنا أن الحمل ابنان فإننا نعطي الابن الموجود ثلث الباقي لاحتمال أن يكون الحمل ذكرين، ولو هلك عن زوجة حامل وجدة وأخ شقيق نعطي الزوجة الثمن؛ لأنها ترث بكل حال، ونعطي الجدة السدس، والأخ الشقيق لا يُعطى شيئا؛ لأنه لو ولد الجنين حجبه إذا كان ذكرا، إن لم يولد المولود، يعني: خرج ميتا ماذا نعمل؟ نرجع ونعطي الزوجة تتمة الربع وهو الثمن، ونعطي الباقي للأخ الشقيق والجدة لا تُعطى شيئا؛ لأنها أخذت نصيبها كاملاً.

إذن ما لم ينقصه الحمل نعطيه نصيبه كاملاً.

إذن ما لم ينقصه الحمل نعطيه نصيبه كاملاً، ومن يحجبه الحمل لا نعطيه شيئًا، ومن ينقصه الحمل نعطيه الناقص، المثال الذي معنا اجتمعت فيه الأمور الثلاثة: الزوجة ينقصها الحمل فأعطيناها الأنقص، الجدة لا ينقصها الحمل فأعطيناها حقها كاملاً الأخ الشقيق يحجبه فلم نعطه شيئا، فإن قام علينا الأخ الشقيق وقال: الحمل يُحتمل أن يكون أنثى فلها النصف، وللزوجة الثمن، وللجدة السدس، والباقي لي، المسألة من ((٢٤)) للزوجة الثمن (٣)، وللجدة السدس (٤) هذه (٧) وللبنت النصف (١٢)، والباقي (٥) يقول: لي، نقول: لا، ويمكن أن يكون الحمل أنثيين، فلها (? ٦) وللزوجة (? ) فيکون (? ? )، وللجدة (٤) فيكون (? ? ) والباقي

<<  <  ج: ص:  >  >>