للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أب رقيق وعن عم حر فالميراث للعم الحر ولا يرث الأب الرقيق، وذلك لأنه لو ورث لصار المال لسيده وسيده أجنبي فلا يرث وفي قوله فهو لعصبته من كان، يعني: أيا كان العصبة سواء كان قريبا أم بعيدا، فإن المال يكون له لكنه كما ذكرت لكم مقيد بما إذا لم يكن صاحب فرض.

(٩١) ٦ - وعن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) قال: قال النبي (صلى الله عليه وسلم): «الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع، ولا يوهب». رواه الحاكم من طريق الشافعي، عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، وصححه ابن حبان، وأعله البيهقي.

«الولاء» مبتدأ، و «لحمة» خبر، والولاء: هو ما يثبت للمعتق على عتقه من الولاية وهو أخص من الولاية المطلقة فإذا أعتق الإنسان عبدا ثبت له عليه الولاء لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): «إنما الولاء لمن أعتق»، والولاء ثابت للمعتق أيًا كان العتق، والعتق أنواع تارة تعتقه تقربًا إلى الله، وتارة تعتقه في كفارة، وتارة تعتقه في زكاة؛ لأن الزكاة ذكر الله للرقاب نصيبًا منها، إذا أعتقه تقربا إلى الله فلا شك أن الولاء له، لقوله: «إنما الولاء لمن أعتق»، وإذا أعتقه فى كفارة فهل يكون الولاء له أو يكون الولاء لأهل الكفارة وهم الفقراء، وإن كان للفقراء فهو في بيت المال، وإذا أعتقه في زكاة فهل يكون الولاء للمعتق أو يكون الولاء لأهل الزكاة؟ لأن هذا أعتق في زكاة، فمن العلماء من قال: إن المعتق في كفارة أو زكاة كالمعتق تقربًا فيكون ولاؤه للمعتق، واستدلوا بعموم الحديث: «إنما الولاء لمن أعتق».

ومنهم من قال: بل إن الولاء فيما إذا أعتقه في كفارة يكون للفقراء وفيما إذا أعتق زكاة يكون لأهل الزكاة، لأننا لو رددنا الولاء للمعتق تعاد إليه شيء من كفارته أو من زكاته ولتسارع الناس إلى مثل هذه الحال من أجل أن يعود النفع إليهم في المستقبل، وهذا القول أقرب من الأخذ بالعموم.

وعلى كل حال: فمتى ثبت الولاء فإن الرسول (صلى الله عليه وسلم) يقول: «إنه لحمة» بمعنى: التحام كلحمة النسب، أي: كالتحام النسب، والنسب حق شرعي لا يورث ولا يباع ولا يوهب، ولهذا لو جاءنا رجل، وقال: أنا وهبت نفسي لكم لأكون منكم، يقوله لشخص معروف من قبيلة معروفة قال

?

<<  <  ج: ص:  >  >>