عليه، وقد روى ابن ماجه حديثًا في ذلك ذكره ابن القيم في آخر كتاب (إعلام الموقعين)، في فتاوى النبي (صلى الله عليه وسلم) ذكره، وقال به نأخذ، وهذا القول هو القول الراجح.
من فوائد الحديث: أن القاتل لا يرث شيئا لا قليلاً ولا كثيرا وعموم الحديث يدل على أنه لا يرث سواء ورث بالسبب أو بالنسب الذي يرث بالنسب هم القرابة، والذي يرث بالسبب الزوجية والولاء، فالحديث ظاهره العموم.
ومن فوائده: أن الشريعة اعتبرت سد الذرائع، يعني: أن ما كان ذريعة للشيء فإنه يُمنع إن كان ذريعة إلى محرم، وجهه أن منع القاتل من الميراث سد لذريعة القتل من أجل الميراث.
ظاهر الحديث أن القاتل لا يرث مطلقًا ولو قتل بحق، لكن هذا غير مراد؛ لأن التهمة في حق القاتل بحق غير واردة؛ لأن سبب الحق قائم، وهو استحقاق القصاص مثلاً، فلا يمكن أن تُرد الشبهة في حقه، لو أنه قتله تطببا أي: عالجه وهو إنسان حاذق فهلك المريض بسبب علاج هذا الشخص، فظاهر الحديث أنه لا يرث، ولكنه غير مراد فإنه في هذه الحال يرثه؛ لأنه مُحسن، وقد قال الله تعالى:{مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيل}[التوبة: ٩١]. فيكون وارثا، والضابط الذي لا ينخرم أنه إن قتل بحق فإنه يرث، وإن قتل بغير حق فإنه لا يرث إلا إذا تيقنا أنه خطأ من غير احتمال العمدية فإن الصحيح أنه يرث.
٩١٥ - وعن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: «ما أحرز الوالد أو الود فهو لعصبته من كان». رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وصححه ابن المديني، وابن عبد البر.
«أحرز» بمعنى كسب وأخذ الوالد فهو لعصبته وما أحرز الولد فهو أيضا لعصبته ولكن سبق لنا أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» فذاك الحديث يخصص هذا الحديث فهو لعصبته أي: إذا لم يكن له ذوو فرض فإن كان له ذوو فرض فإنهم -.مقدمون على العصبة.
في هذا الحديث: دليل على أن التوارث بين الوالد والولد ثابت فإن وجد مانع من موانع الورث فإنه للعصبة الذين من وراء الولد والذين من وراء الوالد فلو فرض أن شخصا توفي عن