للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد»، لكن ليس هذه صفة الخطب التي كان الرسول (صلى الله عليه وسلم) يقوم بها. ومن فوائد الحديث: بيان ما كان عليه النبي (صلى الله عليه وسلم) من الدين اليُسر لقوله: «أصلي وأنام، وأصوم وأفطر».

ومن فوائد الحديث: أنه لا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه في العبادة؛ وذلك لأن الرسول (صلى الله عليه وسلم) بين منهاجه وسيرته في عبادته أن يجمع بين راحة البدن وبين عبادة الله (عز وجل)، حَتّى إن الإنسان لو كان يُصلي في الليل وأتاه النوم فإنه مأمور بالكف عن الصلاة والرقاد. هكذا أمر النبي (صلى الله عليه وسلم)، وبين ي (صلى الله عليه وسلم) علة ذلك قال: «ربما يذهب ليدعو لنفسه فيسبها» وهذا صحيح، ربما تريد: «رب اغفر لي» فتقول: رب أهلكني، لأنك نائم! ! فعلى كل حال أنموذج من أنه ينبغي للإنسان ألا يشق على نفسه في العبادة.

ومن فوائد الحديث: مشروعية الصوم على وجه الإطلاق لقوله: «أصوم وأفطر»، وهذا يشمل الصوم المطلق والصوم المعين المقيد كصوم الاثنين والخميس، وثلاثة أيام من الشهر، وأيام البيض، وستة أيام من شوال، ويوم عرفة، ويوم عاشوراء.

ومن فوائد الحديث: مشروعية النكاح؛ لأنه هدي النبي (صلى الله عليه وسلم) لقوله: «وأتزوج النساء».

فإذا قال قائل: هذا فعل تقتضيه الفطرة والطبيعة البشرية فهو كالأكل والشرب فلا يكون مشروعًا في حد ذاته؟

فالجواب عن ذلك أن يُقال: بينهما فرق؛ لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) ساق الحديث هنا على أن هذا هديه وسيرته، ولم يقل: وآكل وأشرب، وأيضا النكاح يترتب عليه مصالح متعددة، منها:

مصلحة الزوجة والأولاد الذين سيقوم بتربيتهم والإنفاق عليهم فليس كالأكل والشرب.

ومن فوائد الحديث: أن من رغب عن سنة الرسول (صلى الله عليه وسلم) فليس منه لقوله: «من رغب عن سنتي فليس مني»، وهذا يدل على أن من رغب عن سُنة الرسول فقد أتى كبيرة، لأن من علامة الكبيرة على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن يتبرأ الشارع من فاعلها، ولكن يجب أن نعلم أن ترك السُنة ينقسم إلى قسمين: ترك رغبة عنها، وهذا هُوَ الذي يُعَدُّ من الكبائر، وترك تهاون بها، أي: أنه يتهاون في فعلها دون الرغبة عنها ويرى أنها مشروعة ويحبها لكن يتكاسل، يعني: يدعها كسلاً، الثاني لا يكون فعله كبيرة إلا إذا كان ما فعله كبيرة، أما مجرد أن يترك المسنون فهذا ليس بكبيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>