للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

?

يصح، إذا تمت هذه الشروط فإن النكاح يكون صحيحًا، ولكن قد يورد علينا مورد فيقول: إن هذه الشروط إذا اجتمعت لا تمنع من أن يخون الولي في ولايته؛ لأنه سيحصل له زوجة، فما هو الجواب عن هذا؟ الجواب أن نقول: إنه وإن خان فإننا ما دمنا اشترطنا رضا الزوجة فإنها لن ترضي إلا بمن تريده.

فإن قال قائل: وَإِذَا تجاوزنا هذا فإنه يرد علينا المفسدة الثانية، وهو أنه إذا ساءت العشرة

في إحدى الزوجتين فإن زوجها سوف يفسد زوجة الآخر عليه فما هُوَ الجواب عن هذا؟ هذا حقيقة ليس عنه جواب إلا أن يقول قائل: إن الجواب أن الأصل عدم ذلك لكنه لا يمكن أن نقول: إن الأصل عدم ذلك، ونحن قد عللنا به النهي؛ لأننا لو قلنا: إن الأصل عدم ذلك بطل أن يكون علة للنهي وصار هناك تناقض، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن نكاح الشغار لا يصح مطلقًا حَتّى ولو برضا الزوجتين، ولو يكون كل واحد منهما كفؤا لها، ولو سميا صداقا يبلغ صداق المثل، وهذا القول متجه لوجهين:

الوجه الأول: ما ثبت في صحيح مُسلم عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: «لا شغار في الإسلام» وهذا عام.

والثاني: أننا في عصرنا هذا يجب التحرز من فتح الباب؛ لأنك إذا فتحت الباب ربما يسميان مهرا يقول: زوجتك بنتي بعشرة آلاف ريال على أن تزوجني بنتك بعشرة آلاف ريال ثمّ إذا تم العقد قال: أنا أب، لي أن أتملك من مال ابنتي ما شئت وسمحت عن المهر، وذاك يقول أيضا: سمحت عن المهر، وتكون النتيجة أن لا مهر، فلذلك أنا أرى سد الباب في هذا الزمن، وأنه لا يصح الشغار مطلقا وإن كان المذهب يمشون على ما شرحنا أولاً بمقتضى الحديث ولكن نظرا لفساد أهل الزمان أرى أن يُسدّ الباب مطلقًا، ولكن هنا مسائل قد وقعت ولاسيما عند البادية، ولكن حصل برضا الطرفين وبمهر وبالشروط المعروفة فهل نفتي بالمنع الذي اخترناه نظرًا لفساد أهل الزمان، أو نقول: هذا أمر جرى، وما دام يمشي على ما يقتضيه هذا الحديث فإننا نمضيه نرى هذا أيضا أنه ما قد وقع الناس منه وكان فيه مهر فإنه يمضي ولا نفرق بين الزوجين وزوجتيهما، ولا نقول: إن أولادكما ليسوا أولاً شرعيين لا إنما نقول: أنتما الآن على نكاحكم ما دام قد حصل الرضا، وأن كل واحد كفء للثاني وحصل المهر فالنكاح صحيح، لكن نمنع الابتداء ونكون

<<  <  ج: ص:  >  >>