للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فهذا باطل ولا يجوز الوفاء به، وما ليس كذلك لا هذا ولا هذا، فالأصل فيه الإباحة حتى يقوم دليل على المنع.

لو شرطت أن لها الخيار إذا لم يناسبها الوضع أن تفسخ النكاح؟ قال شيخ الإسلام هذا شرط صحيح، لاسيما إذا قالت: إذا لم يُناسبني الوضع مع أهلك فلي الفسخ أو طلب الإنزال في بيتي آخر، لأنه يقع كثيرا أن يكون البقاء مع الأهل غير مناسبٍ، فهي تحتاط لنفسها، فتقول: على أني أشترط عليك إن لم يناسبني الوضع مع أهلك فلي الخيار أو أن تسكنني في مسكن آخر، فهذا الشرط صحيح، لأنه لمصلحة المرأة وليس مخالفا لمقتضى العقد، وإذا شرطت أن تكمل دراستها تقول: هذه ينبغي أن تقيد، يقال: نعم نمكنها من الدراسة بشرط إذا قدّرنا أن الباقي عليها ثلاث سنوات نجعل لها أربع سنوات ولا تزيد، أما أن نجعل لها الباب مفتوحًا فهذا مُشكلة لأن بعض النساء لا يهمها أن تنجح أو لا تنجح فترسب نفسها في مادة: {وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ} [يوسف: ١٦] تقول: رسبت، على كل حال: أنا أقول: ينبغي أن تُقيّد لكي لا يتلاعب بحق الزوج.

من فوائد الحديث: جواز الشروط في العقود، لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) ذكر الشروط على سبيل الإطلاق، لكن هذا مقيد بما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة من قول الرسول (صلى الله عليه وسلم): «كل شرط ليس في كتاب فهو باطل وإن كان مائة شرط» ومن قوله (صلى الله عليه وسلم): «المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حرامًا أو حرّم حلالاً».

ومن فوائد الحديث: سعة الشريعة الإسلامية، حيث لم تضيق على المكلفين بالشروط،

بل جعلت الباب مفتوحًا؛ لأن الإنسان قد يكون له أغراض يحتاج إلى شرطها والالتزام بها.

ومن فوائد الحديث: إثبات الشروط في النكاح وأنها أحق بالوفاء من غيرها.

ومن فوائد الحديث: الرد على من ضيق الشروط في النكاح حتى كادوا لا يصححون إلا ما كان ثابتا بمقتضى العقد، فإننا إذا لم تُصحح إلا ما كان ثابتًا بمقتضى العقد صار هذا الحديث لا فائدة منه، لأن ما كان ثابتًا في مقتضى العقد فهو ثابت شرط أم لم يُشترط.

ومن فوائد الحديث: أن ما كان معلقا بشرط لم يثبت إلا بتحقق هذا الشرط لقوله: «وما استحللتم به الفروج»، فإذا كان عقد النكاح مشتملاً على شرط فإن هذا العقد يعتبر مانعًا من تحليل الفرج إلا بالوفاء به والتزامه.

ومن فوائده: الإشارة إلى أن قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١]

<<  <  ج: ص:  >  >>