للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم} [النحل: ١٠٦]. فإذا كان الإكراه على الكفر وهو أعظم الخطايا معفو عنه فما دونه من باب أولى.

ولكن هل يلزم هذا المخطئ أو الناسي أو المكره شيء؟ الجواب: ننظر إن كان المكر عليه أو المنسي أو المخطأ فيه إن كان من قسم المنهيات لم يلزمه شيء وإن كان من قسم المأمورات فإن أمكن إتمامه وإن لم يمكن وله بدل أخذ ببدله وإلا سقط. مثال ذلك: نسي إنسان فصلى ثلاثا في الرباعية وسلم هل تسقط الرابعة بالنسيان؟ لا، لأنه من باب المأمور كمل المأمور يعني أتم الصلاة أربعًا واسجد للسهو، لو نسي فطاف ستًا فهل يسقط السابع؟ لا، لأنه مأمور فيأتيه، لو نسي فلم يرم الجمرات هل تسقط؟ لا، لكن إن كان في وقت الرمي رمى وإن كان قد انتهى وقته وجب عليه البدل وهو عند أهل العلم دم يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء. أما المحذورات فإنها لا أثر لها، لا أثر لفعلها إذا كان صادرًا عن خطأ أو نسيان أو إكراه، الخطأ قلنا: إنه مجانبة الصواب من غير قصد ينقسم إلى قسمين: خطأ في الحكم، وخطأ في الحال، وكلاهما سواء والخطأ في الحكم قد يكون عن اجتهاد وقد يكون عن تفريط فإن كان عن اجتهاد فلا إثم عليه ولو أخطأ فعمله صحيح بمعنى أنه لا بإثم به ولا يلزم بإعادته لأنه فعل ما أمر به وأما إذا لم يكن عن اجتهاد فإنه لا يأثم، ولكن يأتي ببدله إن كان له بدل، ولنضرب لهذا أمثالا: رجل احتجم وهو صائم يظن أن الحجامة لا تفطر هذا خطأ في الحكم، مثال آخر رجل أكل وشرب بعد طلوع الفجر لكنه لم يعلم بالفجر هذا خطأ في الحال؛ لأنه يعلم أن الأكل بعد طلوع الفجر مفطر للصائم لكنه لم يعلم أن الفجر قد طلع فيكون جاهلًا بالحال، رجل ثالث صلى في ثوب نجس وهو لا يعلم بالنجاسة هذا خطأ في الحال، رجل رابع صلى في ثوب وهو يعلم أن فيه نجاسة ولكن لم يظن أن هذه نجاسة هذا خطأ في الحال، خامسًا رجل صلَّى وفي ثوبه نجاسة لكنه لا يظن أن النجاسة تبطل الصلاة هذا خطأ في الحكم ولا فرق بين الخطأ في الحكم والخطأ في الحال.

النسيان: ذهول القلب عن الشيء المعلوم، يعني: كان معلوما عنده ولكن ذهب.

فإن قال قائل: لماذا جاء المؤلف بهذا الحديث في كتاب الطلاق؟

الجواب: لأنه يتعلق به كثير من أحكام الطلاق فمثلا لو قال الرجل لزوجته: أن فعلت كذا

<<  <  ج: ص:  >  >>