للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم اليمين لقوله تعالى: {يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك والله غفور رحيم (١) قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} [التحريم: ١ - ٢]. فقوله جل ذكره: {ما أحل الله لك} يشمل الزوجة مما أحل الله له فيكون حكمه حكم اليمين، هذه خمسة أوجه في قول الرجل لامرأته أنت علي حرام، يقول ثم قال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} أسوة يعني: تأسيًا حسنًا يعني: لا زيادة فيه ولا نقص يشير رضى الله عنه إلى تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته على أحد الأقوال أو للعسل على القول الثاني والعسل مما أحل الله له والمرأة مما أحل الله له فإذا حرم زوجته كان كتحريم العسل لكن في هذا إشكال وهو أن الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمينًا يلزمه كفارة يمين وهذا مما يؤيد التفسير الثاني في قوله: "إذا حرم زوجته فليس بشيء" أي: ليس بشيء من الظهار أو الطلاق.

ولمسلم عن ابن عباس رضى الله عنها: "إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها".

وهذا مما يؤيد أن معنى قوله فليس بشيء أي: من الظهار بل تكون يمينًا يكفرها وهذا القول هو الصحيح كما سمعتم في أول البحث على أنه إذا حرم زوجته ولم ينو شيئًا فهو يمين.

من فوائد الحديث: حكم هذه المسألة وهي إذا حرم الرجل زوجته فماذا يترتب عليه وقد علمتم الحكم مما فصلنا.

ومن فوائد الحديث: أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله الأصل التأسي لقوله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: ٢١].

ومن فوائد الحديث: أن المرء يجب عليه أن يكون تأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم تأسيًا حسنًا والحسن كما قلنا ألا يزيد ولا ينقص.

ومن فوائد هذا الأثر عن ابن عباس أن التحريم تحريم المرأة كتحريم غيرها من الحلال يكون يمينًا.

١٠٤٢ - وعن عائشة رضى الله عنها: "أن ابنه الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها.

قالت: أعوذ بالله منك، فقال: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك". رواه البخاري.

هذا المرأة لم يقدر الله لها ما هو خير، فإنها لو بقيت من زوجات الرسول لكانت معه في الجنة، لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء لما أدخلت عليه، قالت: أعوذ بالله منك" ومعنى أعوذ: أي: اعتصم بالله منك تريد أن يبتعد عنها وقالت ذلك لأنها امرأة مغرورة بنفسها فقالت: أعوذ بالله منك لما قالت هكذا استعاذت بالله فإن المشروع فيمن استعاذ أحد بالله منه المشروع

<<  <  ج: ص:  >  >>