للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجري عليه، قلم القدر لكن قلم التكليف، رفع عن ثلاثة والرافع له هو الله عز وجل يقول: "عن النائم حتى يستيقظ"، فيرفع عنه القلم فإذا استيقظ ينظر إن كان صغيرًا دخل في الجملة التي بعدها أو المجنون وإن كان بالغًا عاقلًا فالقلم يجري عليه، قوله: "وعن الصغير حتى يكبر ... إلخ"، الصغير حتى يكبر والمراد بكبره: بلوغه، والمجنون حتى يفيق ويزول عنه الجنون ويرتد إليه عقله فهؤلاء ثلاثة رفع عنهم القلم وذلك أن رحمة الله عز وجل تسبق غضبه وعفوه يسبق عقوبته فلهذا رفع القلم عن هؤلاء الثلاثة أولًا: النائم، وما المراد الذي يرتفع به القلم؟ النوم الذي يفقد فيه الإنسان الإحساس فأما النوم الذي لا يفقد فيه الإحساس فإنه لا يرتفع عنه القلم لكن إذا نام وصار ما يدري فإنه مرفوع عنه القلم أحيانًا لا يستغرق الإنسان في النوم لكن يذهب عنه الإحساس بحيث لو لقنته لتلقن تأتي عند إنسان ينعس تقول جاء فلان فيستيقظ يقول من جاء، لكن قد غلبه النوم وتجده يخبط يذكر كلام غير متناسق هذا تقول: إنه مرفوع عنه القلم؛ لأن العلة في رفع القلم عن النائم هي فقد الإحساس، وعن الصغير حتى يكبر أن يبلغ والبلوغ يحصل بواحد من أمور ثلاثة بالنسبة للذكور أولًا الحلم يعني: بأن يخرج منه المني بشهوة والثاني نبات شعر العانة وهو الشعر الخشن الذي يكون حول القبل، والثالث تمام خمس عشرة سنة فإذا حصل واحد من هذه الثلاثة فالإنسان بالغ سواء كان صغير الجسم أو كبير الجسم وتزيد النساء برابع وهو الحيض فإذا حاضت ولو بدون خمس عشرة سنة فإنها تكون بالغة فهذا الذي يحصل به البلوغ فما دام الإنسان لم يبلغ فقلم التكليف مرفوع عنه لا تجب عليه الفرائض ولا يعاقب على المحرمات لأنه صغير مرفوع عنه القلم، والثالث المجنون حتى يفيق أو حتى يعقل، المجنون: فاقد العقل سواء فقد عقله بجنون أو فقد عقله بإغماء، فقد عقله بحادث فصار يهذي أو فقد عقله بكبر صار يهذي، المهم كل من فقد عقله فإنه مرفوع عنه القلم.

يستفاد من الحديث فوائد: أولًا: أنه لا عقاب على الصبي في فعل المحذور؛ لقوله: "رفع القلم عن ثلاثة".

ومن فوائده: أن الصغير لو حنث في يمين وقلنا إنها تنعقد فلا كفارة عليه؛ لأنه رفع عنه القلم.

ومن فوائده: أن الصغير لو فعل محذورًا في الحج فلا فدية عليه لأنه رفع عنه القلم ومن فوائده أن الصغير لو ترك واجبًا في الحج فلا فدية عليه فلو ترك الطواف أو السعي أو لبس

<<  <  ج: ص:  >  >>