للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثوب أو ما أشبه ذلك فلا شيء عليه وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله ومال إليه صاحب الفروع وهو ابن مفلح أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية البارزين الذين قالوا: إنه أعلم الناس باختيارات شيخ الإسلام الفقهية حتى كان ابن القيم رحمه الله يراجع ابن مقلح فيها وقد قال له شيخ الإسلام ابن تيمية: ما أنت ابن مفلح بل أنت مفلح وهذه بشارة طيبة من شيخ الإسلام إن ابن مفلح يميل إلى مذهب أبي حنيفة في أن الصبي لا يلزمه إتمام النسك ولا يلزمه فدية في فعل المحذورات وهو قول قوي لأنه قد رفع عنه القلم وعلى هذا فلو أن الصبي أحرم ثم استضاق من الإحرام وقال رجعت مثل ما يفعل بعض الصبيان إذا ألبسوه الرداء والإزار ثم فارق المألوف لأن المألوف قميص يركض ويأتي ويذهب وهذا مقيده فراح يصيح قالوا: اخلعوا عني هذا الشيء، فعلى هذا القول نخلعه ونقول حللت من إحرامك ولا شيء عليك وفي زمننا هذا وفي زمن المضايقات التي تحدث بعد الإحرام لو أفتى به أحد لكان له وجه لأنه أحيانًا يحرص الآباء على أن يحرم الأبناء الصغار ثم يتضايقون مع الزحام فيتركونه، فلو أفتى بهذا المذهب لكان له وجه وفيه تيسير على الأمة.

ومن فوائد الحديث: أن الصبي لا يقع طلاقه لأنه رفع عنه القلم وهذا أحد القولين في المسألة أن الصبي لو طلق زوجته لم يقع طلاقه وعللوا ذلك بأنه مرفوع عنه القلم وبأن والده هو الذي يعقد له النكاح فكان الأمر إلى والده وبأنه لا ينفذ تصرفه في ماله فتصرفه في أهله من باب أولى لأنه أعظم خطرًا وعلى هذا لو جاء الصبي الذي زوجه أبوه منذ عشر سنوات وأغضبته زوجته التي عمرها خمس عشرة سنة فقال لها: أنت طالق فهل يقع؟ لا يقع لكن المشهور من مذهب الحنابلة أنه يقع إذا كان يعقل الطلاق ويعرف معناه لأنه مميز ولعموم الحديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق فقالوا: هذا أخذ بالساق فله الطلاق.

ومن فوائد الحديث: أن جميع ما يسقط بالجهل والنسيان عن المكلف يسقط عن الصغير لأنه غير مكلف وكذلك الجاهل والناسي من المكلفين غير مكلف، فإن قال قائل: لو جنى

<<  <  ج: ص:  >  >>