للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن فوائد الحديث أيضًا: أن الحامل من النساء يجوز وطؤها، لكنه مقيد بما إذا لم يكن عليها ضرر فإن كان عليها ضرر؛ لكون الحمل ثقيلًا عليها والجماع يضرها فإنه لا يجوز له أن يجامعها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".

ومن فوائد الحديث: جواز وطء المسبية حتى في دار الحرب لعموم قوله: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا ذات حمل حتى تحيض"، وقوله: "وله شاهد عن ابن عباس .... إلخ" الشاهد والمتابع نحتاج إليهما إذا كان الحديث ضعيفًا، أما إذا كان قويًا لسنا بحاجة إلى الشاهد، والفرق بين الشاهد والمتابع أن الشاهد أن يأتي حديث من طريق صحابي آخر يؤكد الحديث الآخر، مثل: أن يروى عن ابن عباس حديث ضعيف السند فيروى عن ابن عمر حديث بمعناه ضعيف السند، فهما نقول: الثاني شاهد للأول وكذلك لا مانع أن يكون الشاهد أقوى من المشهود له، أما المتابع فإنما يكون في السند بأن يتابع الرجل الضعيف رجلًا قويًا في الأخذ عن شيخه الذي حدثه وبهذه المتابعة يزول انفراد الضعيف بالرواية ويكون الحديث قويًا، ثم إن كانت المتابعة في شيخ الراوي فهي تامة، وإن كانت فيمن فوقه فهي ناقصة.

مثال ذلك قال الراوي: الضعيف حدثني "رقم ١" عن "رقم ٢" عن "رقم ٣" عن "رقم ٤" ثم يأتي رجل آخر يقول: حدثني "رقم ١" عن "رقم ٢" عن "رقم ٣" عن "رقم ٤" هذه متابعة تامة، فإن قال المتابع: حدثني "رقم صفر" عن "رقم ٢" يعني: أبدل شيخ المتابع بشيخ آخر وروى عن شيخ شيخه فهذه متابعة ناقصة، وكلما ارتفعت نقصت أكثر، فإذا وافق هذا الضعيف في شيخ شيخه فهي أنقص من شيخه، وفي شيخ شيخ شيخه أنقص من شيخ شيخه، وهلمَّ جرًّا، ووجه ذلك: أن المتابعة التامة إذا روى عن شيخه صار موافقًا في السند والمتن، فصارت المتابعة تامة، وإذا روى عمن فوقه صار متابعًا له في المتن وفي بعض السند؛ فلهذا سمِّيت ناقصة، وعلى كل حال: فإننا لا نحتاج للشاهد والمتابع إلا إذا كان الحديث ضعيفًا يحتاج إلى من يقويه وأما إذا كان صحيحًا فلا حاجة لكن لا شك أنه كلما كثر عدد الطرق كان أقوى ولهذا نقول: إن المتواتر ليس كخبر الآحاد.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>