ومن فوائده: أنه لا يحرم من الرضاع ما دون الثلاث، وهذه الفائدة تؤخذ من مفهوم الحديث.
ومن فوائد الحديث: أن المعتبر هو المصة، لكن ذكرنا أنه يراد بالمصة: الرَّضعة بناء على الأحاديث الآتية.
ومن فوائد الحديث الثاني: وجوب الاحتياط في الخلوة وغيرها من المسائل التي الأصل فيها التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"انظرن من إخوانكن".
ومن فوائده: حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية بيته؛ لأنه قال ذلك حينما وجد عند عائشة رجلًا وقالت: إنه أخوها من الرضاع.
ومن فوائده: أنه يجب علينا أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا وأن ننظر من يأتي إلى أهلنا حتى لو فرض أنها من النساء التي يخشى منها فإن علينا أن نتبه؛ وذلك لأن أهلك يحتاجون إلى رعايتك وأنت مسئول عنهم.
ومنها: ثبوت لقب الأخوة بالرضاع وكذلك الأمومة والأبوة، ففي القرآن:"وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرَّضاعة [النساء: ٢٣]. ولم يأت في القرآن آباؤكم، لكن أتى بعموم السُّنة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
ومن فوائد الحديث: أن الرضاع لا يؤثر إلا إذا كان نافعًا من المجاعة، وهذا كناية عن كون الطفل لم يفطم، لقوله: "إنما الرضاعة من المجاعة".
ومن فوائده: أن السنة تخصص القرآن، وذلك من وجهين: الوجه الأول هنا: أن زمن الرضاعة محدود، والوجه الثاني: العدد في الحديث الأول، فإن السُّنة بينت أن ما دون الثلاث لا يؤثر مع أن ظاهر القرآن:{وأمهاتكم الاتي أرضعنكم} ظاهره الإطلاق، وأنه يحصل التحريم برضعة واحدة، لكن السُّنة تقيد مطلق القرآن وتخصص عامه.
ومن فوائد الحديث: الرد على من قال: إن رضاع الكبير محرم، لقوله: "إنما الرضاعة من المجاعة". ومن فوائده: أنه يدل على أن العبرة في زمن الرضاعة بالعظام لا بالسن، وحينئذٍ نحتاج إلى الجمع بينه وبين قوله:{? والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}، وقد ذكرنا الجمع فيما سبق.