بالإشارة من قادر على النطق؟ الجواب: لا لماذا؟ لأنه لا ينعقد بالكناية ولابد من الإشهاد عليه فلو قيل مثلًا للولي يشير إلى الزوج وإلى الزوجة، يعني: عقدنا فقال برأسه هل يكفي؟ لا يكفي لأن الكناية فيه لا تقوم مقام الصريح ولو قيل له: أطلقت امرأتك فقال برأسه فهذه محل خلاف بعضهم قال تطلق وبعضهم قال: لا تطلق والصحيح أنها تطلق لأن هذا كالصريح في قوله نعم.
ومن فوائد الحديث: قلنا: اعتبار قول من حضره الأجل ولكن بشرط ألا يكون قد تغير فكره، يعني: لو تغير فكره فإنه لا يعتبر قوله، وعليه لو أوصى الإنسان وهو محتضر ينازع نفسه فهل تعتبر هذه الوصية؟ الجواب: تعتبر بشرط ألا يكون قد تغير فكره فإن كان قد تغير وعرفنا أنه يهذي ولا يضبط قوله فإنه لا عبرة به.
ومن فوائد الحديث: جواز أخذ المتهم بالتهمة يؤخذ من أخذ اليهودي ولكن هل كل مدعى عليه يؤخذ بالدعوى أو ينظر للقرينة؟ الواجب أن ينظر للقرينة إن كان يمكن صدق الدعوى أخذنا المدعي عليه، وإن كان لا يمكن فذهب مالك وجماعة من أهل العلم إلى أن المدعي هو الذي يؤدب فلو أن بقالًا قال أنا أدعي أن الملك اشترى مني عشرة حزم بقالة ولم يعطني حقي وأنا أطلب حقي هل تقبل هذه الدعوى؟ لا، لأن الملك لا يمكن أن يقوم بشرائها بنفسه هذا مستحيل فقال الإمام مالك: إن هذا يؤدي لأن متلاعب ولا يؤخذ المدعي عليه في هذه الحال، أما إذا أمكن أن تكون الدعوى صحيحة فإن المدعى عليه يؤخذ لاحتمال صدق المدعي ولكن هل يحكم بما ادعاه المدعي عليه؟ الجواب: لا حتى يقر.
ومن فوائد الحديث: أن الله- سبحانه وتعالى- يقيد من يقتل القاتل ولو قتل اختفاء كيف ذلك؟ لأن الله تعالى أبقى حياة هذه الجارية حتى سألوها ولو يستطع المدعى عليه المجرم أن ينكر وإلا لو ماتت هذه الجارية لذهب الحق ولو أنكر المجرم لذهب الحق، ولكن القاتل مقتول قال الله تعالى:{ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا فلا يسرف في القتل إنَّه كان منصورًا}[الإسراء: ٣٣]. سلطانًا كونيًّا قدريًّا وسلطانًا شرعيًّا أما السلطان الشرعي فلولي المقتول أن يقتصَّ شرعًا، وأما السلطان القدري فإن الله تعالى لابد أن يطلع على القاتل طال الزمن أو قصر، ولهذا قال:{فقد جعلنا لوليّه سلطانًا فلا يسرف في القتل} يعني: كأن القاتل بين يديك ولكن لا يسرف، يعني: لا تأخذه الغيرة على أن يمثِّل بالقاتل أو يقتله بأشد مما قتل به ثم قال: "إنه" أي: الولي "كان منصورًا" أي: كان منصورًا في علم الله ولابد أن يعثر على قاتل وليه.
ومن فوائد الحديث: أنه يفعل بالجاني كما فعل إن قتل برصاص قتلناه برصاص، وإن قتل بسيف قتلناه بسيف، وإن قتل بخنجر قتلناه بخنجر، وإن قتل بحجر قتلناه بحجر وإن قتل بتقطيع الأعضاء والتمثيل قتلناه كذلك ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يرض رأس اليهودي