المال ثلاثمائة ألف وهو قد أوصى بالثلث فكم يكون ثلثه؟ مائة ألف، فإذا انضافت الدية إليه وهي مائة ألف صار الثلث مائة وثلاثًا وثلاثين ألفًا وثلثًا، المهم انه يضاف ما يؤخذ من الدية إلى مال الميت المقتول وتؤخذ منه الوصية وكذلك توزع بين الورثة.
السجع نوعان: جائز ومحرم:
ومن فوائد الحديث: ذمُّ السجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما هو من إخوان الكهان" ولكن السجع الذي يذم هو الذي يأتي بتكلف أو يقصد به إثبات باطل أو إبطال حق والأول مذموم والثاني محرم لأن إثبات الباطل حرام وإبطال الحق حرام وما كان وسيلة لذلك فللوسائل أحكام المقاصد، أما إذا كان السجع يأتي عفوًا وبدون تكلف ولا يراد به إبطال حق ولا إثبات باطل فإنه حسن وهو من الفصاحة والبلاغة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجع في أحاديثه أحيانًا مثل قوله صلى الله عليه وسلم "قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق" وكذلك يوجد السجع في القرآن كثيرًا.
قال الله - تبارك وتعالى -: {وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان}، فتجد أنه لما قال:{والأرض وضعها للأنام} وكان آخر الآية الميم قال بعدها: {والنخل ذات الأكمام} بالميم لتناسب الآية ما قبلها فالسجع لا شك أنه يعطي الكلام حلاوة وطلاوة ويجب الاستمتاع إليه، فإذا جاء من غير تكلف فلا بأس به.
ومن فوائد الحديث: جواز توبيخ من عارض الحق لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما هو من إخوان الكهان".
ومن فوائد الحديث: أن الكهان يأتون بزخرف القول غرورًا من اجل أن يقبل الناس كلامهم ويستمعون إليه حينما يأتون بالسجع.
وهل يؤخذ من الحديث أنه إذا سقط ميتًا فإنه لا يضمن لقوله:"من لا شرب ولا أكل ... ز الخ؟ " لا يؤخذ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رده ولم يقره على ذلك فدل ذلك على أن الجنين يضمن بالغرة وإن لم ينطق ولم يستهل ولم يشرب ولم يأكل.