وإذا لم نتيقن أنه بدأ خلق آدمي فالأصل براءة الذمة ولا يجوز فيه شيء، فصارت الأقسام أربعة بعد نفخ الروح وقسمان قبل نفخ الروح فيه بقي علينا الكفارة في الأقسام الأربعة التي حصل فيها الموت بعد نفخ الروح فيه إلا إذا مات مع أمه فإنه لا كفارة فيه ولا دية؛ لأنه صار جزءًا من أجزائها ولا تجب الكفارة في القسمين الآخرين وهي ما إذا خرج قبل نفخ الروح فيه لأن الكفارة إنما تجب في القتل وهنا لم يحصل قتل لأن القتل أزهاق الروح وهذا لم ينفخ فيه الروح حتى يتحقق فيه القتل فإذا سألنا سائل وقال خرج الجنين حيًّا حياة مستقرة لوقت يعيش بمثله وبقي زمنًا غير متألم صحيحًا شحيحًا ثم مات فهل يضمن؟ الجواب: لا يضمن لأننا لم نتحقق أن موته بسبب الجناية والأصل براءة الذمة، وكما لو علمنا أنه مات بسبب آخر فإنه بالاتفاق ليس فيه ضمان مثل أن يدعس هذا الجنين أو يوطأ فيموت بالسبب الثاني فإنه ليس في الأول ضمان لأنا تيقنا أنه مات بهذا السبب الثاني- هذه هي أقسام الجنين.
ومن فوائد الحديث: وجوب الدية على العاقلة، ولكن ما هي الدية التي تجب على العاقلة هي دية الخطأ وشبه العمد، أما العمد فتجب الدية فيه على القاتل، فإذا قتل رجل آخر قتلًا عمدًا ثم عفى أولياء المقتول عن القصاص وجبت الدية على القاتل لا على عاقلته، وإذا قتل خطأ أو شبه عمد فالدية على العاقلة والفرق هو أن المتعمد ليس أهلًا للمساعدة ولا للإعانة فلزمته الدية، أما الخطأ وشبه العمد فإنه يقع كثيرًا، والإنسان لم يتعمد القتل فكان أهلًا للمساعدة والإعانة فكانت الدية فيه على العاقلة، ولكن كيف تحمل العاقلة؟ نحملهم بقدر حالهم فالغني الكبير يحمل أكثر من الغني الذي دونه والفقير لا يحمل شيئًا فيحمل كل إنسان ما يليق بحاله ومن الذي يقدر أحوال الناس ويقدر ما يحملونه؟ هو الحاكم الشرعي فهو الذي يقدر أحوال الناس ويقدر ما يحمله كل واحد وليست المسألة فوضى.
ومن فوائد الحديث: حسن أحكام الشريعة حيث تنزل كل إنسان منزلته وجه ذلك كون العمد يحمله القاتل والخطأ وشبه العمد تحمله العاقلة.
ومن فوائد الحديث: أن الدية مال موروث يرثه أولياء المقتول حسب الميراث الشرعي، وإذا جعلناها مالًا موروثًا فإن الثلث بحسب منها فإذا أوصى شخص بوصية ووجدنا عنده من