للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنه لا يُحلَّف، يعني: إذا قال فلان هذا الرجل دعس والدي خطأ فأنكر صاحب السيارة قال ما فعلت فهنا يُحلف صاحب السيارة وأما إذا قال إنه قتل والدي عمدً برصاص أو بالسيف وأنكر المدعى عليه القتل فإنه لا يحلف ويُخلى سبيله ولا يتعرض له والأول يؤتى به ويُحلف فإن حلف وإلا قضى عليه بالنكول، قد يقول قائل: إن ادعاء العمد أولى بالتحليف من ادعاء الخطأ لكن العلماء قالوا: مدعي العمد يريد القصاص والقصاص لا يقضى عليه بالنكول ومدعي الخطأ يريد المال والمال يقضى على المدعى عليه بالنكول، والنكول هو الامتناع عن اليمين نكمل المثال ادعى شخص على آخر بأنه دعس والده فأنكر صاحب السيارة وقال: ما فعلت قطُّ. نقول: احلف، قل: والله ما دعسته، فإذا حلف خلينا سبيله؛ لأنه لو ثبت ذلك كان الواجب الدية وهي مال كما لو ادعيت على شخص فقلت: هذا الرجل أتلف مالي فأنكر فهل يُحلف أو لا يحلف؟ يُحلف فإن نكل وقال لا أحلف قلنا: يُقضى عليك بالنكول تضمن المال، قالوا دعوى قتل الخطأ توجب المال فيحلف المدعى عليه أنه ما قتل فإن لم يفعل ونكل ضمناه الدية كما لو قال شخص لآخر هذا الرجل أتلف مالي فأنكر نقول له احلف إن أبى أن يحلف وهذا هو النكول قضينا عليه قلنا: اضمن المال وإلا ما الذي يضرك إذا حلفت في باب العمد إذا ادعى شخص على آخر أنه قتل أباه عمداً عدواناً الذي يضرك إذا حلفت في باب العمد إذا ادعى شخص على آخر أنه قتل أباه عمدًا عدوانًا فقال المدعى عليه ما قتلته هل نحلفه؟ لا، لأنه لو قال لا أحلف لم نقتص منه إذ القصاص لا يقصى فيه بالنكول، لأن القصاص أعظم حرمة من المال فلا يقضي فيه بالنكول هكذا المشهور عند العلماء أنه إذا كانت الدعوى في قتل عمد فإن المدعى عليه لا يلزم باليمين وإذا نكل لا يقضى عليه بالنكول وإن كانت في خطأ فإنه يلزم باليمين فإن نكل قضي عليه بالنكول وقال بعض العلماء يحلف في العمد لاحتمال صدق دعوى العلماء يحلف في العمد لاحتمال صدق دعوى المدعي فإن حلف نجا وغن نكل قضي علبه بالدية دون القصاص لأنه إذا نكل لم يثبت أن دمه الآن صار حلالاً فهو محرم الدم لكن المال يثبت خصوصًا إذا قلنا: إن قتل العمد يثبت به أحد أمرين إما القصاص وإما الدية وأنه ليس الواجب القصاص عينًا والدية لا تجب اليمين في القسامة واحدة إذن الراجح يحلف في العمد فغن حلف نجا وإن لم يحلف قضي عليه بالدية لا بالقصاص.

ومن فوائد الحديث: أن اليهود يعظمون الله لكونهم يحلفون به، والحلف تعظيم للمحلوف به ولكن تعظيمهم لله تعظيم لا فائدة منه؛ لأنهم لو عظموا الله لصدقوا رسله ولكنهم مكذبون للرسل.

ومن فوائد الحديث: أن مرجع الصحابة في الأحكام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاءوا إليه يخبرونه بالقضية من أجل الحكم فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>