للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقول نفك أسرك وتعلمنا كيف نشغل هذه الطائرة أو الدبابة التي غنمناها منكم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر حيث طلب منهم أن يعلموا صبيان أهل المدينة الكتاب الثالث: أو فداء أسير مسلم يكون عنده أسرى لنا فنقول أعطونا أسرانا ونعطيكم أسراكم الربع الاسترقاق بأن يسترقه الإمام كما يسترق النساء والذرية وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء منهم من أجازها ومنهم من قال لا تجوز ومع ذلك فإنه لا ينبغي المن إلا إذا أثخن المسلمون في القتال كما قال الله تعالى: (ما كان لنبيٍ أن يكون له أسرى حتى يُثخن فى الأرض) [الأنفال: ٦٧]. لأن القتل أنكى للعدو (تريدون عرض الدنيا والله يريد الأخرة) البغاة لا يسترق أسيرهم ولا يقتل الخوارج إن قلنا بكفرهم فهم كالكفار الحربيين وإن قلنا بعدم كفرهم فهم كالبغاة قال ولا يطلب هاربهم الهارب من البغاة لا يقتل لأن المقصود كف شره هذه الفئة والهارب ليس منه شر واختلف العلماء فيما لو خرج إلى فئة من قومه ليقويهم ويأتي بهم هل يطلب أو لا يطلب؟ فمن نظر إلى ظاهر هذا الأثر قال إنه لا يطلب ومن نظر إلى ظاهر هذا الأثر قال إنه لا يطلب ومن نظر إلى المعنى قال إنه يطلب والصحيح النظر إلى المعنى وأننا إذا لعمنا أن هذا الهارب إلى فئة أخرى ليأتي بها إلنا فإننا نأسره حتى ينكف شره قال: ولا يقسم فيئها الفيء ما غُنم منهم من سلاح ومتاع وغير ذلك لا يقسم أي كما تقسم الغنائم فيما لو كانت من أهل الحرب الكفار فإن غنائم الكفار تقسم أولاً خمسة أسهم سهم من هذه الخمسة يقسم خمسة أسهم (واعلموا أنَّما غنمتم من شيءٍ فإنَّ لله خمسه وللرَّسول) وهذا واحد (ولذى القربي واليتامى والمساكين وابن السبيل) [الأنفال: ٤١]، خمسة أسهم الخمس يقسم خمسة يوزع هكذا والذي لله ورسوله يجعل في المصالح العامة للمسلمين وذوي القربي قيل: إنهم قرابة الرسول وهو الصحيح، وقيل: قرابة الوالي ولكنه مرجوح الأربعة أخماس الباقية تصرف للغانمين للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه هذه في غنيمة الكفار الحربين، أما البغاة فإنه لا يقسم فيئهم بل يبقى مالهم لهم يرد عليهم فإن جُهل مالكه جُعل في بيت المال وإن علم مالكه سلم إليه، وقوله صححه الحاكم فوهم أي وقع في الوهم؛ يعني: في الغلط؛ لأن في إسناده .. إلخ في المصطلح أن معنى قولهم متروك أي متروك الرواية لتهمته بالكذب لأنه متهم بالكذب فمن اتهم بالكذب سمي متروكًا تترك روايته وهو أشد من الفاسق، الفاسق تترك روايته لكن ليس كالمتهم بالكذب لأن المتهم بالكذب عيبه في صميم موضوع الخبر بخلاف الفاسق فإن فسقه عام لكن يقول وصح عن علي نحوه موقوفًا ... إلخ.

يقول: "صح عن علي بن أبي طالب موقوفًا" أي: من قوله، وقوله رضى الله عنه هو محض القياس، يعني: هذه الأحكام ثابتة لكن هل ثبتت بحديث موقوف أو مرفوع؟ نقول ثبتت بحديث

<<  <  ج: ص:  >  >>