أخذ العلماء- رحمهم الله- فائدة قالوا: إن من خير بين شيئين فإن كان التخيير للتيسير على المكلف فهو تخيير تشه، يعني: ما يريد مثل التخيير في كفارة اليمين وإن كان تخيير مصلحة فالواجب أن يفعل ما هو الأصلح وذلك فيمن يتصرف لغيرها فكل ما يتصرف لغيره إذا قيل: يخير بين كذا وكذا يجب عليه أن يختار ما هو أصلح إذن التخيير بين الأشياء إذا كان المقصود منه التيسير على المكلف فالتخيير تشه، يعني: افعل ما تريد، مقاله: خصال كفارة اليمين وإن كان التخيير للمصلحة فهذا تخيير مصلحة يفعل ما هو الأصلح، وهذا يكون فيمن يتصرف لغيره فالأمير على الجيش يجب عليه أن يفعل الأصلح، إمام المسجد يجب عليه أن يفعل الأصلح لا يقول: أنا بالخيار إن شئت طولت وإن شئت خففت لا، ولكن يجب عليه أن يفعل من السنة ما يستطيع
ومن فوائد الحديث: تشجيع الغزاة وتوجيههم بالاستعانة بالله عز وجل وإلى الإخلاص، تشجيعهم بقوله:"اغزوا" ثم أكدوها بقوله: "اغزوا" يعني: الغزو الحقيقي المبني على الشجاعة والإقدام،
ومن فوائد الحديث: النية على الاستعانة بالله لقوله: "على اسم الله"، والإخلاص لقوله:"في سبيل الله"، قد يفوت الإنسان الإخلاص لله عز وجل ويقع في قلبه شيء من الرياء، وقد يفوته الاستعانه بالله إذا رأى من نفسه القوة والقدرة غاب عنه الاستعانه بالله، وكلاهما يخل بالعمل لابد من إخلاص واستعانه ولهذا إذا اعتمد الإنسان على نفسه فالغالب من ذلك أن يخذل ولا أدل على ذلك من قصة حنين حينما أعجبت المسلمين كثرتهم فغلبوا مع أنهم اثنا عشر ألفًا وعددهم ثلاثة آلاف وخمسمائة ومع ذلك هزم المسلمون لأنهم أعجبوا بالكثرة.
ومن فوائد الحديث: وجوب مقاتلة الكفار لقوله: "قاتلوا من كفر بالله" وهذا العموم مخصص بنفس الحديث، وهو أن من بذل الجزية من الكفار وجب الكف عنه.
ومن فوائد الحديث: تحريم الغلول لقوله: "ولا تغلوا" وقد مر معنى الغلول وهو أن يكتم الغال شيءًا من الغنيمة، وهل للغلول عقوبة؟ نعم عقوبة أخروية وعقوبة دنيوية، أما الأخروية فقد قال الله تعالى: ? ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة? [آل عمران: ١٦١]. وأما الدنيوية فإنه يحرق رحله إلا الحيوان والمصحف والسلاح وإلا فيحرق رحله تنكيلًا به، وهل يدخل في ذلك السرقة من بين المال؟ الجواب لا، لأن النهي موجه إلى الغزاة لكن من غل من بيت المال فإنه شبيه به، لأنه أخذ من مال عام خلافًا لما يفهمه العامة أهل الجشع الذين يقولون: إن مال