ومن فوائد الحديث: أننا إذا علمنا بعد اشتراك الكلبين في الصيد أن الذي قتله هو صيد المرسل فهو حلال لقوله: "فإنك لا تدري أيهما قتله".
ومن فوائد الحديث: أن الشك في شرط الحل مؤثر في الحل, بمعنى: أن الإنسان إذا شك هل وجد شرط الحل أم لا؟ فإنه يكون حرامًا لقوله: "فإنك لا تدري أيهما قتله".
ومن فوائده أيضًا: أنه إذا علم أن أحد الكلبين قتله ثبت الحكم, فإن علم أنه كلبه فهو حلال وإن علم أنه الكلب الآخر فهو حرام.
ومن فوائد الحديث: جواز الرمي بالسهام؛ لقوله: "إذا رميت بسهمك ... الخ", ووجه الجواز: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله سببًا للحل, يتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للإنسان أن يتعلم كيف يرمي ما دام الرمي مصدرًا للرزق فإن طلب الرزق مأمور به, وما توقف عليه المأمور به كان مأمورًا به على أن الأمر بتعلم الرماية له جهة أخرى وهي الجهاد في سبيل الله, ولهذا أباح الشرع فيه العوض والمراهنة, مع أن المغالبة بالرهان في غير ذلك لا يجوز إذ لا تجوز إلا في النصل والحافر والخف.
ومن فوائد الحديث: أن محل الذكر عند إرسال السهم وليس عند إصلاح السهم ولا عند إصابة السهم, إنما هو عند الإرسال, أما كونه لا يكون عند إصلاح السهم؛ فلأن المدة تطول بين إصلاح السهم وبين رميه. وثانيًا: أنه لا يدري هل يرمي هذا السهم على صيد أو على عدو أراده أو على سبع أو كلب أو ما أشبه ذلك, وأما كونه لا يجب عند الإصابة, فلأن هذا من الأمور الشاقة أو المتعذرة, لهذا وضع الشرع -والحمد لله- عن هذه الأمة هذه المشقة.
ومن فوائد الحديث: أنه إذا الصيد الذي أصابه السهم ثم وجده ولم يجد إلا أثر سهمه كان حلالاً حتى لو فرض أنه بقي ساعة أو ساعتين بعد إصابة السهم ثم مات فإنه حلال, بينما لو أدركه الإنسان عند إصابة السهم حيًا حياة مستقرة فإنه يجب عليه أن يذكيه, لكن هنا لما غاب صار تذكيته متعذرة, ولهذا سمح فيه حتى لو غلب على الظن أنه سيبقى نصف يوم في هذا الجرح ولم يجد فيه إلا أثر السهم فهو حلال, وهذا من باب التخفيف على الأمة؛ لأنه في هذه الحال عاجز عن تذكيته, والمعجوز عن تذكيته حكمه حكم الصيد.
ومن فوائد الحديث: أنه يشترط لما غاب عن الرامي ألا يجد فيه أثرًا إلا أثر سهمه لقوله: "فلم تجد فيه إلا أثر سهمك".
ومن فوائده: أنه إذا وجد فيه أثرًا سوى سهمه فإنه لا يحل, ولكن هل هذا على الإطلاق أو فيه تفصيل؟ ينبغي أن يقال: فيه تفصيل؛ وذلك لعلمنا بالعلة في عدم الحل وهي أننا لا