للإباحة؟ أما قوله:"تركب" فهو للإباحة؛ لأنها نذرت أن تمشي حافية، وأما قوله:"لتمش" فهو مطابق للنذر، لكن يمكن أن نقول: إن اللام هنا للإباحة في الموضعين، بمعنى: أنه يباح لها أن تمشي ويباح لها أن تركب ويمكن أن يقال: أنها للطلب في الموضعين أيضًا، يعني: تركب أحيانًا ولتمش أحيانًا ويكون ركوبها عند الحاجة ومشيها عند عدم الحاجة، بمعنى إذا احتاجت إلى ركوب فلتركب لأن هذا النذر لا يطاق وإذا لم تحتج فإنها تمشي.
١٣٢١ - ولأحمد والأربعة فقال:"إنَّ الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئًا، مرهًا: فلتختمر، ولتركب، ولتصم ثلاثة أيامٍ".
لتختمر ما ذكرت في اللفظ الأول الذي من أنها ذكرت تمشي حافية لكن كأنه- والله أعلم- حذف من أحد اللفظين ما يدل عليه اللفظ الآخر، فحذف من الأول أنها تمشي حاسرة الرأس، وذكر الجواب بقوله:"ولتختمر" وذكر في الأول أنها تمشي حافية ولم يذكر حكمه في اللفظ الثاني، لكنه لا شك أنه نظير حسر الرأس بمعنى: أنها تمشي ناعلة ولا شيء عليها ولكن قال: "ولتصم ثلاثة أيام" صوم الثلاثة أيام لأجل ما تركت مما نذرت وهي الآن تركت ثلاثة أشياء، وحكم النذر إذا لم يوف أن فيه كفارة يمين، لكن هنا قال:"ولتصم ثلاثة أيام" نقول: هذا ليس حكمًا عامًا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال المرأة أنها لا تستطيع العتق ولا الإطعام ولا الكسوة وقال:"ولتصم ثلاثة أيام".
في هذا الحديث فوائد: منها: جواز التوكيل في الاستفتاء؛ لأن أخته أمرته أن يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم.
ومنها: أنه ينبغي لمن استفتي ألاَّ يطلب الأصل، بمعنى: ألاَّ يقول لمن سأل عن غيره: هاته هو الذي يستفتي إلا إذا كان الأمر مهمَّا أو خاف من سوء الفهم، فهنا يحتاج إلى أن يستدعي الأصل فيقول: أحضره، أما إذا كان الأمر واضحًا ولا إشكال فيه، فإنه لا يحتاج إلى أن يقول لا أفتي إلا الأصل، أما وجه كونه لا يحتاج إلى ذلك فلهذا الحديث؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم