فالجواب: بلى، لكن هناك فرق بين طهارة التيمم وهذه الطهارة: هل الطهارة تعتبر طهارة ماء؛ لأنه غسل بقية جسده ومسح على الجبائر، فالطهارة إذن طهارة ماء، وطهارة التيمم طهار التراب بدل، فإذا وجد المبدل منه تعين استعماله، هذا هو الفرق.
المسألة الرابعة: هل يجوز المسح عليها فيما لو وضع عليها شيئا من الحرير، يعني: جعل الربط أي العصابة من الحرير وةهو رجل، هل يجوز المسح عليها أو لا يجوز؟
نقول: يجوز المسح عليه إذا كان يتضرر بحلها؛ لأن المسح عزيمة وليس رخصة حتى نقول إنه لا يستباح في المعصية، بل نقول: يجوز المسح عليه ما دام يخشى الضرر بحلها.
لو قال قائل: إذا كان يمكنه أن يحلها ثم يعيدها هل يلزمه ذلك؟
نقول: إذا كان لا يتضرر بهذا ولا يخشى على نفسه من الضرر؛ لأن الحكم يدور على علته مثل بعض اللزقات التي تكون على موضع الألم، أحيانا يكون في الإنسان ألم في صدره أو في ظهره أو في أحد أعضائه فيضع عليه لزقه. نقول: إذا كان لا يتضرر بخلعها وجب عليه أن يخلعها ثم يعيدها بعد ذلك، وإن كان يتضرر أو يخشى الضرر فإنه لا يلزمه، وهذا يقع كثيرا فيمن يكون عليه لزقة في ظهره، ويقع عليه جنابة، ويقول: أنا إذا خلعتها لا أتضرر غاية ما هنالك أن تفوت عليه هذه اللزقة فنقول: هذا لا يضر؛ لأن ثمنها قليل، وما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، والواجب غسل جميع البدن؛ أما إذا كان يخشى منها الضرر فلا، فإن الله تعالى قد رفع الحرج عن هذه الأمة.
١٢٩ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى". رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا.
يقول:"من السنة" اعلم أن الصحابي إذا قال: "من السنة" فتارة يكون المراد بها الواجب، وتارة يكون المراد بها المسنون المستحب، ووجه ذلك: أن السنة هي الطريقة، والطريقة إما أن تكون واجبة، وإما أن تكون سنة.
مثال الأول: الواجب أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الرجل يصلي أربعا مع الإمام وهو مسافر، ويصليركعتين وحده فقال: تلك هي السنة، هذه الواجبة، ومثالها في الواجب أيضا قول أنس رضي الله عنه: "إذا تزوج الرجل البكر على الثيب، أقام عندها سبعا ثم قسم- أو قال: ثم دار