للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحيض في الشهر ثلاث مرات لكن هذا نادر وقليل, وقد لا تحيض في الشهر بل تحيض في الشهر الثاني, وهو أيضًا موجود لكنه قليل.

ومن فوائد هذا الحديث: جواز الجمع من المستحاضة؛ لأنه يشق عليها أن تغتسل لكل صلاة بدون جمع, لو قلنا: تغتسل لكل صلاة بدون جمع لاغتسلت خمس مرات, فإذا قلنا: بالجمع لاغتسلت ثلاث مرات.

ومن فوائد هذا الحديث: ما ذهب إليه بعض العلماء من ثبوت الجمع الصوري؛ أي: أن الإنسان يصلي كل صلاة في وقتها, لكن كل صلاة قريبة من الأخرى فيكون جمعًا صوريًا؛ لأنه صلى كل صلاة في وقتها, فلم يجمع الصلاتين في وقت واحد منهما, بل صلى كل صلاة في وقتها, لكنه أخر الأولى وعجل الثانية, ولا يلزم من هذا أن تكونا متواليتين, قد يؤخر هذه في آخر الوقت ويعجل هذه في أول الوقت, ويكون بينهما فاصل, فإذا قيل بالجمع الصوري في مثل هذا, بمعنى: أن يكون بينهما فاصل, فإنه ممكن؛ يعني: يمكن أن يقال بالجمع.

وأما ما قيل بالجمع الصوري مع الموالاة فهذا لا يمكن؛ لماذا لا يمكن؟ لأن الجمع الصوري معناه: أن تؤخر الصلاة - صلاة الظهر - إلى آخرها إلى أن يصير ظل كل شيء مثلها, ثم تعجل العصر, ومن الذي يرقب الشمس حتى يصير ظل كل شيء مثله؟ لو قلنا باللزوم لكان هذا أشق من أن يصلي كل صلاة في وقتها المتسع؛ ولهذا الجمع الصوري - كما ذكرنا لكم - إن كان المراد: أنه لا موالاة بينهما لكن الأولى يصليها في آخر الوقت, والثانية يصليها في أول الوقت, فهذا ممكن.

وأما إذا قيل: جمع بالموالاة؛ فهذا لا يمكن, وأشق من ذلك المغرب والعشاء متى يدخل وقت العشاء؟ بعد مغيب الشفق, ومن الذي يرقب مغيب الشفق حتى يدع صلاة المغرب آخر شيء قبل مغيب الشفق, ويجعل صلاة العشاء أول شيء, هذا صعب جدًا, ولاسيما إن قلنا في الشتاء؛ لأنه يلزمه أن يطلع إلى السطح أو أن يخرج إلى البرية من أجل أن يعرف متى يغيب الشفق.

على كل حال: الجمع الصوري الذي ذهب إليه بعض الناس واستدل بهذا الحديث نقول: إن كان المراد مع التفريق دون اشتراط الموالاة, فهذا ممكن, أما مع اشتراط الموالاة فهذا لا يمكن.

ولكن القول الراجح في هذه المسألة: أنه يجوز الجمع حتى الحقيقي إذا كان هناك مشقة ولسنا نستدل على هذا بحديث حمنة, ولكن بحديث ابن عباس رضي الله عنها حين قال: «جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر, وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر» , قالوا: ما

<<  <  ج: ص:  >  >>