بإعادة الصوم, أما الصلاة فلا نأمرها بالإعادة لماذا؟ لأنه إن كان طهرًا فقد صلت وإن كان حيضًا فالصلاة لا تقصى في الحيض بخلاف الصوم, وهذا القول ضعيف جدًا؛ أي: أن نلزمها بالصوم ثم نلزمها بقضائه, بأي دليل نوجب على عباد الله العبادة مرتين؟ هذا لا أصل له, لكن الفقهاء يرون أن هذا فرق بين الحيض والنفاس.
أسئلة:
- ما هو الحيض؟
- ما هو الدليل من السنة على أنه دم طبيعة؟
- المرأة إذا استحيضت ماذا تصنع؟
- إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز فماذا تفعل؟
- ذكرت أنها تغتسل لكل صلاة وجوبًا أو استحبابًا؟
- وما هو الغسل الواجب في حقها؟
- إذا تعارضت العادة والتمييز؟
- ماذا يجوز للرجل من امرأته وهي حائض؟
- وما المراد بالنكاح هنا؟
- هل لهذا الحديث شاهد من القرآن؟
- بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن من نقصان دين المرأة أنها إذا حاضت لم تصم ولم تصل, كيف نقول: إنه نقصان دين وهو امتثال لأمر الله؟
- هل في الحديث دليل لأهل السنة من أن الإيمان يزيد وينقص؟
- هل يصح وقوف الحائض بعرفة والدليل؟ نعم, والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «افعلي ما يفعل الحاج».