للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفخذان داخلتين في العورة في الصلاة, وتكون الركبة والسرة غير داخلتين في العورة؛ لأن العبارة «ما بين السرة والركبة»؛ فالسرة والركبة ليستا من العورة.

ومن فوائد هذا الحديث: التيسير على الأمة؛ حيث فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الواسع والضيق, وهذه القاعدة في الشريعة الإسلامية قاعدة أصيلة, قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الذين يسر». وقال لمن يبعثهم لدعوة الناس إلى الإسلام: «يسروا ولا تعسروا؛ فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين». فاتخذ هذه القاعدة بين عينيك دائمًا أن الدين الإسلامي - والحمد لله - دين اليسر والسهولة والسماحة.

ومن فوائد هذا الحديث: أن أسفل البدن أولى بالستر من أعلاه؛ لقوله: «إن كان ضيقًا فاتزر به». قال:

٢٠٠ - ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء».

وفي لفظ بالتثنية: «ليس على عاتقيه» , ولا منافاة, قوله: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد» المراد بالثوب في الحديث ليس هو القميص, بل الثوب ما يستتر به الإنسان من قميص, أو إزار, أو لحاف, أغير ذلك.

وقوله: «في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» العاتق: هو ما بين الكتف وأصل العنق, وقوله: «شيء» نكرة في سياق النفي فيعم القليل والكثير, ولنضرب لهذا مثلًا: لو كان عند إنسان خرقة يريد أن يصلي بها, قلنا: لا تصلي فيها إلا وعلى عاتقك منها شيء, ولا شك أن هذا كمال الستر, لكن هل هذا واجب, أو هذا على سبيل الاستحباب؟ اختلف في ذلك العلماء - رحمهم الله - فقال بعضهم: إن ستر المنكبين واجب في الفريضة والنافلة. وقال بعضهم: في الفريضة دون النافلة. وقال آخرون: إنه ليس بواجب, ولكنه من كمال الستر, وهذا هو الأصح؛ ويدل له حديث جابر رضي الله عنه السابق.

ومن فوائد هذا الحديث: جواز الصلاة في ثوب واحد, وأنه لابد للمصلي أن يضع على

<<  <  ج: ص:  >  >>