للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث عمار في التيمم: "إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا". وفيه أيضا إشارة إلى أن حقيقة الكلام ما أفاد معناها، فلا يقال: إن هذا من باب التجوز، تقول هذا من باب الأساليب العربية، وأن حقيقة معنى الكلام هو ما أفاده بحسب اللغة أو العرف أو الشرع، شيخ الإسلام رحمه الله ينفي أن يكون في اللغة مجاز، ويقول: إن الكلمة في سياقها وفي محلها لا تدل إلا على ما يراد بها، وكلامه عند التأمل هو الصواب، والعلماء مختلفون في الحقيقة والمجاز هل هي ثابتة في اللغة والقرآن، أو في اللغة دون القرآن، أو لا في اللغة ولا في القرآن؟ يعني: المجاز على أقوال ثلاثة معروفة، ومن أراد البسط هذا فعليه بقراءة كتاب الشيخ الشنقيطي وهو: "منع جواز المجاز في القرآن"، وكذلك يقرأ: "مختصر الصواعق المرسلة" لابن القيم، ويقرأ كتاب: "الإيمان" لشيخ الإسلام ابن تيمية، فقد وضح هذا توضيحا جليسا إذا قرأه الإنسان بتأمل عرف أنه الحق، ورأيت في مختصر الصواعق لابن القيم أن من علماء النحو من قال: لا حقيقة في اللغة، كلها مجاز. أين نذهب إذا صارت كل الدنيا مجازا؟ هذا لا شك في أنه من الأوهام والأغلاط، أو من الفلسفة المتعمقة فأحسن الأقوال ما ذهب إليه شيخ الإسلام.

أسئلة:

- مر علينا أنه يجوز للمصلي أن يشير إشارة مفهومة عنه، ففي أي حديث هذا؟

- مر علينا أيضا أنه يكتفى بالإشارة برد السلام للإنسان وهو يصلي؟

- هل إشارة الأخرس التي تقوم مقام نطقه كإشارة المتكلم؟ نعم، ولكنها لا تبطل الصلاة.

- هل يجوز للإنسان أن يتنحنح بدون حاجة؟

٢١٧ - وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمام بنت زينب، وإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها". متفق عليه - ولمسلم: "وهو يؤم الناس في المسجد".

قوله: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة"؛ أمامة هي بنت ابنته وأبوها أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه، وهو ممن وعد النبي صلى الله عليه وسلم ووفى له وكانت أسلمت قبله ثم أسلم بعد ذلك، فردها النبي صلى الله عليه وسلم إليه بعد ست سنوات، واعلم أن الرجل إذا أسلمت امرأته قبله فإن أسلم في العدة فهي زوجته ولا خيار لها. رجل كافر له امرأة كافرة فأسلمت فيجب التفريق بينهما، فإن أسلم وهي في العدة

<<  <  ج: ص:  >  >>