للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واجبة، كيف ذلك؟ لها صور عديدة؛ منها: إذا رأى الإنسان على ثوبه نجاسة، وعليه ثوب آخر فهنا لابد أن يتحرك، ماذا يصنع؟ يخلع الثوب؛ لأنه لو أبقاه مع علمه بالنجاسة بطلت الصلاة.

ومنها: لو اجتهد في القبلة واتجه إلى غير القبلة ثم أتاه إنسان وأخبره بأن اتجاهه معاكس للقبلة فماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يتجه إلى القبلة، وقد جرى هذا للصحابة - رضي الله عنهم- في مسجد قباء؛ فإنهم كانوا في صلاة الصبح متجهين إلى بيت المقدس بناء على الأصل، فأتاهم آت وقال لهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قرآن وأمر أن يستقبل الكعبة، فلما قال لهم هذا استقبلوها. وكيف كان دورانهم؟ يعني: هل هو على اليمين أو على اليسار؟ دوران كامل؛ لأنهم استداروا فكانت ظهورهم نحو بيت المقدس ووجوههم نحو الكعبة، دوران كامل صار مكان الإمام مكان المأمومين، وهذا العمل واجب.

ومنها: لو كان الرجل عادما للثوب فإنه يصلي عاريا {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: ١٦]. في أثناء الصلاة جاءه الخادم بالثوب هل يقول: لا أتحرك؟ لا، يجب أن يتحرك ويلبس الثوب، إذن ما هو الضابط في الحركة الواجبة؟ ما تتوقف عليها صحة الصلاة.

المستحب: ما يتوقف عليه كمال الصلاة. مثل التقدم إلى الصف كرجل يصلي في الصف الثاني فبانت فرجه في الصف الأول، نقول: تقدم إليها، والتقدم هنا مستحب؛ لأنه من كمال الصلاة، ومن ذلك لو كان رجلان يصليان سواء جماعة فجاء ثالث ليدخل معهما فهنا لابد من حركة، الحركة هنا سن أو واجبة؟ سنة، وهي أن يتقدم الإمام ليكون أمام المأمومين.

يسأل بعض الناس، هل يكبر الداخل قبل أن يجذب المأموم، أو يقدم الإمام، أو ينتظر حتى يجذب المأموم أو يقدم الإمام أيهما؟ (السؤال مرة ثانية) دخل رجل واثنان يصليان سيصلي معهما، هل نقول: قدم الإمام أو أخر المأموم؟ الأول أولى؛ لماذا؟ لأنه إذا قدم الإمام أو أخر المأموم سيتفادى الحركة في صلاته، سيدخل والمسألة قد تمت لا يقال: إن هذا يستلزم انفراد المأموم؛ لأن هذا لا يضر هذا جزء يسير، وابن عباس لما أخره الرسول - عليه الصلاة والسلام- من اليسار إلى اليمين حين مر من ورائه انفرد أو لم ينفرد؟ انفرد، لكن هذا انفراد لا يضر، وعليه فإذا سألنا عن المسألة التي ذكرناها نقول: أخر المأموم، أو قدم الإمام قبل أن تكبر، تأخير المأموم من اليسار إلى اليمين إذا كانا اثنين من الواجب أو من المستحب؟ إن قلتم: من المستحب، أخطأتم، وإن قلتم: من الواجب أخطأتم، إن قلتم: من الحرام أخطأتم أكثر، إذا قلتم: من المكروه أخطأتم

<<  <  ج: ص:  >  >>