ولمصلحة المالك أيضا؛ لأن اللحم إذا خص الفحل صار أطيب لحما وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوءين؛ أي: مخصيين، هذا لمصلحة البهيمة وهو بالتالي أيضا لمصلحة المالك.
أما الذي لمصلحة المالك فهو قطع الآذان، فإنهم في الزمن الأخير صاروا يرغبون في المعز إذا قطعت أذنه ويقولون: إن ثمنها يزيد بالضعف أو أكثر فهذه لمصلحة المالك، لكن يجب أن يستعمل أقرب الطرق إلى عدم الإيلام. ماذا يصنع؟ يبنجها حتى لا تتألم.
فإن قال قائل: ما دليلكم على أن يؤلم البهيمة لمصلحته؟
قلنا: الوسم، كان الرسول - عليه الصلاة والسلام- يسلم إبل الصدقة.
والوسم: إحراق بالنار مؤلم للحيوان، ولكن هذا لمصلحة المالك؛ لأن الوسم علامة، فدل ذلك على الجواز.
فإن قال قائل: قطع الآذان يشبه فعل الجاهلية حيث كانوا يبحرون البحائر ويسيبون السوائب؟
فالجواب: أنه قد يشبه صورة، لكن ما الحامل للجاهلين على أن يفعلوه؟ الحامل العلامة على أن هذه حرام؛ لأن عندهم قواعد إذا بلغت الشاة أو البعير حرم أن تركب أو تحلب ووجب أن تسيب ثم يقصون من آذانها ما يكون علامة على ذلك، لكن هؤلاء الذين يقصون ليسوا يريدون أن يحرموها، بل يريدون بذلك زيادة الثمن والانتفاع بارتفاع القيمة، إذن تكلمنا على هذا الموضوع مع أن الحديث لم يتعرض له لكن لا مانع لأن هذا مهم.
ومن فوائد هذا الحديث: حرص النبي صلى الله عليه وسلم على البلاغ وهداية الخلق؛ لأنه بادر - عليه الصلاة والسلام- من حين علم بذلك بادر لهذا.
فائدة:
استثنى بعض العلماء - رحمهم الله- مما أبين من الحي شيئين.
الشيء الأول: المسك وفأرته.
والشيء الثاني: الطريدة.
قالوا: هذا جائز المسك وفأرته، يوجد غزال يسمى غزال المسك يستخرج المسك من دمه، وفي ذلك يقول المتنبي في ممدوحه:[الوافر].