للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستطيع أن ينحني: ضع يديك على الأرض؛ لأن هذا ليس بساجد، أما إذا كان يستطيع أن ينهصر حتى يقرب من الأرض؛ فهذا يجب عليه أن يسجد على ما يستطيع من الأعضاء.

هناك مبحث آخر: هل يجزئ بعض العضو عن كله، بمعنى: أن يضع الإنسان أطراف الأصابع إذا سجد، أو لابد يبسط راحته؟

فالجواب: هل يقال: إن سجد على يديه؟ نعم هو سجد، لكن ليس على وجه الكمال، فلو وضع أصابعه الخمسة على الأرض مع رفع الراحة أجزأ، لكن الكمال أن يضع الراحة.

مبحث آخر: لو سجد على إحدى يديه ورفع الأخرى هل يجزئ؟ لا يجزئ إلا لعذر، كما لو كانت الأخرى مشلولة أو مكسورة معلقة في عنقه أو ما شبه ذلك، فهنا نقول تجزئ الواحدة لقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: ١٦].

لو أنه سجد ووضع أحد الكفين على الآخر يجزئ أو لا يجزئ؟ الجواب: لا يجزئ لأن هذا لا يصدق عليه أنه سجد على سبعة أعضاء؛ إذ إنه جعل العضو فوق العضو فلا يجزئ.

مبحث آخر: لو أنه أصيب بحكة في إحدى رجليه، ثم رفع الأخرى وحك بها التي أصابتها الحكة ثم عاد عن قرب هل يصح سجوده أو لا يصح؟ الظاهر لي أنه يصح؛ لأن هذه حاجة، ولأن الزمن يسير.

مبحث آخر: بعض الناس إذا سجد وضع رجله على الرجل الأخرى هل يجزئ أو ل؟ لا يجزئ كما قلنا في اليد.

يلتحق بهذه المباحث: إذا حال بينه وبين موضع سجوده حائل فهل يصح سجوده أو لا يصح؟ ذكرنا الآن أنه إذا كان الحائل أحد الأعضاء فإنه لا يصح، وإذا كان غير أحد الأعضاء فإن كان متصلا به- أي: بالساجد- كالمشلح والغترة والثوب فلا بأس به لحاجة، ولغير حاجة يكون مكروهًا، دليل هذا قول أنس رضي الله عنه: ((كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه))، فدل هذا على أنهم لا يستعملون بسط الثوب إلا لحاجة.

وعليه نقول: يجب أن يكون الحائل منفصلا؛ لأنه كما سبق أن قلنا: إن كان الحائل أحد الأعضاء فإنه لا يصح، وإن كان غير أحد الأعضاء فإن كان متصلا به- أي: كالمشلح والثوب والغترة، فإن كان لحاجة فلا بأس به، وإن كان لغير حاجة فهو مكروه، وأما الحائل المنفصل فإن كان خاصا بالجبهة والأنف أو بالجبهة وحدها فمكروه؛ لأنه يشبه فعل الرافضة، الرافضة لا يسجدون على شيء إلا على تربة، والتربة عبارة عن حجر من فخار يقال: إنه

<<  <  ج: ص:  >  >>